responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 423


أبيها أو منزل زوجها . فأما إن كانت عدتها عدة مطلقة رجيعة فلا تعتزل شيئا من الزين والطيب بل تطيب وتزين وتظهر بعض ذلك لزوجها لترغبه في نفسها ، وتعتد في بيت زوجها حتى تستتم عدتها .
وقال : في المرأة تطلق وهي ممن تحيض أنها تنتظر حيضها أبدا ، ولا يجوز لها أن تعتد بغير الحيض وهي في السن الذي يطمع لها فيها بالحيض لأنه ربما حبس الحيض عنها علة تعرض للمرأة ، فإن أبطأت عليها فلا تعتد بالشهور حتى تبلغ من السن ما لا يمكن أن تحيض بعده وهو ستون سنة ، فإذا بلغت ذلك اعتدت بالشهور وهذه مبتلاة بذلك فعليها أن تصبر ، وإن ماتت أو مات زوجها قبل أن تحيض أو تيأس من المحيض ورثته وورثها ، فإن أراد مراجعتها في شئ من ذلك بعد قليل أو كثير راجعها وكان أولى بها في عدتها من نفسها .
حدثني أبي عن أبيه : في التي قد يئست من المحيض أو لم تحض كيف يطلقها زوجها وكيف تعتد ، قال : يطلقها بالأهلة وتعتد بالأهلة كما قال الله عز وجل : ( فعدتهن ثلاثة أشهر ) ( 10 ) وكذلك تطلق المستحاضة إذا أقبل الدم ثم أدبر طلقها حدثني أبي عن أبيه في المطلقة يرتفع حيضها قال : تعتد بالحيض وإن طال وارتفع فإذا يئست من حيضها اعتدت بالشهور الثلاثة .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : يريد جدي رحمة الله عليه بقوله يئست من حيضها أي بلغت إن طاولها احتباس الحيض سنا لا تحيض بعده .


( 15 ) الطلاق 4 .

423

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست