responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 408


باب القول في الرجلين يطآن الأمة في طهر واحد فتأتي بولد لا يدرى أيهما أبوه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا علما جميعا بحملها في وقت واحد فادعاه أحدهما وشك الآخر فيه فهو لمن ادعاه ، وإن ادعياه كلاهما معا فهو بينهما يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما فإن كان أحد الرجلين مملوكا فادعياه كلاهما معا فهو للحر منهما لان الدعوى منهما قد استوت وزادت الحرية الحر دعوى لان الولد إذا لحق بالعبد استرق وإذا لحق بالحر عتق ، وكذلك إن كان أحدهما ذميا فادعياه جميعا كان الولد للمسلم لان دعواهم قد استوت وزاد المسلم اسلامه دعوى وحجة ، لان الولد إن لحق بالذمي كان ذميا لان أمه أمة وإن لحق بالمسلم كان مسلما ولبسة الاسلام أولى من لبسة الكفر [3] .
قال : ويؤدب كل رجلين غشيا أمة بينهما ، ويؤدب الذمي إن كانت الأمة مسلمة أدبين أدبا [4] بغشيانه مسلمة وأدبا بغشيانه أمة لم يستخلصها .
باب القول فيما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاجر لمن جامع امرأته قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لرجل : ( جامع أهلك فإن لك في ذلك أجرا فقال : الرجل يا رسول الله وكيف يكون لي أجر في شهوتي



[3] في نسخة أولى من لبسه الشرك .
[4] في نسخة أدبا لغشيانه مسلمة وأدبا لغشيانه أمة .

408

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست