باب القول في امرأة يدلس عليها عبد فتتزوجه على أنه حر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إن كان يعلم سيده وجب لها على سيده المهر وكان الامر إليها ان شاءت أقامت معه وان شاءت فسخت نفسها منه ، وان لم يكن ذلك بعلم السيد ثم بلغه ذلك فأجازه فالامر واحد والامر إليها ، وان لم يجزه انفسخ ذلك وكان المهر لها على العبد تطالبه به إذا أعتق . باب القول في نكاح الخصي قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا تزوج الخصي ورضيت المرأة بذلك فنكاحه ثابت ، فإن كان مجبوبا لم يحصنها ، وإن كان مسلولا أحصنها ، لان المسلول يجامع ، كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قضى في الخصي أنه لا يحصن . باب القول في الشغار قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الشغار أن يتزوج الرجل حرمة رجل ، ويزوجه حرمته ولا يدفع أحدهما إلى صاحبه مهرا يكون بضع كل واحدة مهر صاحبتها ، وهذا حرام لا يجوز ولا يجوز النكاح إلا بالصداق المعروف بين المسلمين عشرة دراهم فصاعدا .