responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 381


قبل الدخول بها ، فلا يجوز له أن يتزوج أمها التي زفت إليه غلطا لأنها مبهمة التحريم لقول الله سبحانه : ( وأمهات نسائكم ) [59] فقال :
أمهات نسائكم فحرمهن جملة دخل ببناتهن أو لم يدخل ، إذا ملكت عقدة نكاحهن وصرن لأزواجهن زوجات بما ملكوا من عقدة نكاحهن .
باب القول في تحريم نكاح أهل الذمة وتفسير ذلك من الكتاب والسنة والعقول قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : قد كان ابني أبو القاسم سألني عن نكاحهن وأجبته في ذلك بجواب وأنا كاتبة هاهنا ومجتز به عن شرح غيره إن شاء الله ، سألني عن نكاح الذميات فقلت : سألتني يا بني أرشدك الله للتقوى وجعلك ممن أهتدي فزاده هدى ، عن مسألة ضل فيها كثير من الناس ، وكثر في ذلك عليهم الالتباس ، [60] هن نكاح الذميات من النصرانيات واليهوديات ، ولعمري لقد بين الله عز وجل ذلك لهم فيما نزل عليهم من الكتاب الذي فيه ذكرهم حين يقول سبحانه :
( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار ) [61] ولا شرك أكبر ولا عند الله سبحانه أكثر [62] من شرك من جحد محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنكر ما جاء به من دعوة الاسلام ، لأنه إذا أنكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أنكر صنع الله فيه ، ومن أنكر صنع الله سبحانه في إرسال النبيين ، فكمن أنكر



[59] النساء 23 .
[60] وفي نسخة وكثر عليهم الالتباس .
[61] البقرة 221 .
[62] في نسخة ولا شرك أكبر عند الله سبحانه ولا أكثر من شرك .

381

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست