لزمهن اسم النكاح بملك الأزواج لعقدة نكاحهن وملكهم بذلك لهن فقط . باب القول في رجلين تزوج أحدهما امرأة ، وتزوج الآخر ابنتها فزفت كل واحدة إلى زوج صاحبتها غلطا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلين تزوج أحدهما امرأة وتزوج الاخر ابنتها ، فغلط عليهما فزفت كل واحدة إلى زوج صاحبتها ، فوطي ؤ كل واحد منهما التي زفت إليه لكان الحكم عندي وعند جميع علماء آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ترد كل واحدة إلى صاحبها ، ويكون لها على الذي وطئها مهر مثلها بما استحل من فرجها ، ولا يقربها زوجها حتى تستبري من ماء الذي وطئها غلطا ، ولا يفسد حراما حلالا فإن أقر أحدهما بأنه وطئ زوجة صاحبه من بعد المعرفة بها أقيم عليه الحد في ذلك ، وكذلك لو أقرت إحدى المرأتين بمعرفة الذي وطئها وأنها كتمت ذلك أقيم عليها الحد . قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : وإن فارق كل واحد منهما صاحبته وأراد أن يتزوج المرأة التي قد زفت إليه بدلا من زوجته التي وطئها صاحبه فإن للذي كان تزوج الام أولا ، ولم يدخل بها حتى فارقها أن يتزوج بنتها ، وهي امرأة صاحبه أولا ، لان الله سبحانه أطلق له ذلك بقوله : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) [58] فأطلق له تزويج ابنة زوجته إذا طلق أمها من قبل الدخول بها ، وأما زوج البنت التي طلقها من