responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 345


ومعونة منه لعباده على التبار والتقوى ، لما في اجتماع الأختين عند الزوج من الشحناء ، والتباغض بينهما والاعتداء ، وما لا يطقن دفعه من قطيعة الأرحام والمخالفة في ذلك لحكم الاسلام ، ولشدة التغاير بينهما الذي قد يفعله ويأتيه غيرهما من الضراير المتضارات ، والأزواج المتغايرات ، فوصل الله سبحانه بين الأختين نظرا منه لهما بما حرم على جميع الرجال من الجمع بينهما . وحرم سبحانه إنكاح المشركين حتى يؤمنوا ونكاح المشركات حتى يؤمن ، وقال في ذلك سبحانه : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) [16] .
باب القول في إبطال النكاح إلا يولي وشاهدين قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدين ) وبلغنا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال : " لا نكاح إلا بولي وشاهدين ليس بالدرهم ولا بالدرهمين ولا اليوم ولا اليومين ، شبه السفاح ولا شرط في نكاح " وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، فمن لم يكن لها ولي فالسلطان وليها " .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : يريد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله السلطان وليها إمام المسلمين الذي يجب عليهم طاعته ويحرم عليهم معصيته ، فإذا عدم ذلك فرجل من خيار المسلمين .



[16] البقرة 231 .

345

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست