أخواتهن . وحرم نكاح بنات الأخوات من الرضاعة على إخوة أمهاتهم لأنهم أعمام لهن ، ولا يحل نكاح الأعمام من الرضاعة ولا العمات لبني الاخوة والبني الأخوات ، وما سفل من ذلك ، فيحرم على الاعلى المراضع للجد كذلك . ثم حرم سبحانه أمهات النساء على أزواج بناتهن إذا كانوا قد دخلوا بالبنات أولم يدخلوا ، فلا يحل لهم نكاح الأمهات ، تعظيما منه لحرمة الام على زوج بنتها ونهيا منه عن أن ينكح الام بعد ابنتها . ثم حرم ابنة المرأة على زوج أمها إذا دخل بها ، وجعلها بحكمه ربيبة محرمة على زوجها فأقامها منه في التحريم عليه بنكاح أمها كمقام بنته ، فحرمت الربايب على الرجال بتحريم ذي القدرة والجلال ، إذا دخل بأمهاتهن . وبنات الربايب على أزواج الجدات محرمات كتحريم البنات . وحرم جل ثناؤه وعز بكريم ولايته أولياءه على الرجال نساء أبنائهم الذين من أصلابهم . وحرم على الأبناء نكاح ما نكح الآباء استعطافا للآباء على نساء أبنائهم بالتحريم لهن عليهم ، فجعلهن من آباء أزواجهن في التحريم عليهم كالمحرمات من بناتهم وأخواتهم وربايبهم اللاتي في حجورهم . وجعل نساء الآباء محرمات على من ولدوا من الأبناء ، تعظيما منه لحق الآباء على أبنائهم . وجعل أزواج آبائهم في التحريم عليهم كأمهاتهم فقال في ذلك سبحانه : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ) [15] يقول : إلا ما قد مضى من فعل الجاهلية الجهلاء ، وما كانوا يخطئون به على أنفسهم في نكاح أزواج الآباء من الأبناء . وكذلك حرم تبارك وتعالى الجمع بين الأختين نظرا منه للعباد وإصلاحا منه تبارك وتعالى بذلك في البلاد ،