responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 317


والعور والجدع ثم حدث عليها حدث في يد صاحبها بعد اشترائه لها وبلغت المنحر فلا بأس بها ، وأفضل ذلك البدن لمن قدر عليها باستيسار ثمنها ، ثم البقر بعدها ، ثم الشاء أدناها ، والضأن خير من المعز .
قال : وإذا ذبح الحاج أو نحر حلق رأسه أو قصر ولا حلق ولا يقصر قبل أن يذبح أو ينحر لان الله سبحانه يقول : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) [41] ومن جهل ففعل وحلق قبل ذبح هديه رأسه لم يفسد ذلك عليه مناسكه ولا حجه .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن قول الله سبحانه : ( فما استيسر من الهدي ) [42] فقال : ما تيسر وحضر فان تيسرت بدنة فهي أفضل ، وإن حضرت بقرة فهي أفضل ، وحضورها وتيسيرها فهو إمكانها بالغنى والجدة ، وإلا فشاة وهو الذي عليه الناس .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل ( * ) عن المحرم هل يذبح الشاة والبقرة والجزور ويحتش لدابته ؟ فقال : لا بأس بذلك .
حدثني أبي عن أبيه أنه قال : الجذع من الضان يجزى في الضحايا والثني من المعز .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الأضحى كم هو من يوم بمنى والأمصار فقال : الأضحى إلى أن يكون النفر الأول ، وكذلك في الأمصار .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل في البدنة عن كم من انسان تجزي ؟
فقال : البدنة عن عشرة ، والبقرة عن سبعة من أهل البيت الواحد .



[41] البقرة 196 . ( * ) في نسخة ( أنه قال في المحرم ) .
[42] البقرة 196 .

317

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست