مواقف التعبد والتذلل لله ، ومنسك العابدين ، ومن رمى أجزأه رميه . حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن رمي الجمار قبل طلوع الفجر ؟ فقال : رخص في ذلك للنساء ، ولا يرمي الجمار الرجال إلا بعد طلوع الشمس . حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عمن نفر عي النفر الأول كيف يصنع بما بقي من الحصى لليوم الثالث فقال : لا يصنع بها شيئا ويتركها وينفر لان الله تبارك وتعالى يقول : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ) [40] فإذا حل له النفر حل له ترك رمى الجمار لليوم الثالث . حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الحايض ما تقضي من مناسكها فقال : تقضيها كلها إلا الطواف بالبيت . حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن امرأة حاضت يوم النحر وقد طافت قبل أن تصلي ؟ فقال : إذا أتمت طوافها صلت بعد طهرها . باب القول فيما يجزي ( * ) أن يضحى به من الأضاحي وما لا يجوز أن يضحى به والقول في الحلق والتقصير قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يجزى في الضحايا الجذع من الضأن ، ولا يجزي جذع من غير الضأن من سائر الانعام كلها ، ويجزي من الإبل الثني ومن البقر الثني ، ومن المعز الثني أيضا ، وإذا سلمت العين والاذن أجزأت الأضحية ولا يجزي عرجاء ، ولا جذعاء ولا ذات عوار ، فإذا اشتريت سليمة مما سمينا من العيوب كلها من العرج