باب القول فيما يفعل المحرم ، وما يلزمه من فعل ما لا يجوز له فعله قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا لبس المحرم قميصا ناسيا ، أو أحرم فيه جاهلا ، فإنه ينبغي له أن يشقه من قبل صدره حتى يخرج منه ، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعل حين نسي ، ولا يجوز له أن يأخذ صيدا فان أخذه وجب عليه ارساله ويتصدق بشئ من الطعام بقدر افزاعه له ، ولا يجوز [27] له أن يقطع الشجر الأخضر إلا أن يكون شيئا يأكله أو يعلفه [28] راحلته ، والمحرم لا يتزوج ولا يزوج ، فان فعل شيئا من ذلك كان ذلك باطلا ، وكان عقدة لما عقد منه فاسدا ، وإن جامع المحرم أهله فقد أبطل إحرامه ، وأفسد عليه حجه ، وعليه أن ينحر بدنة بمنى كفارة لما أتى ويمضي في حجه ذلك الباطل وعليه الحج من قابل ، وعليه إن يحج بالمرأة التي أفسد عليها حجها ، وإن كانت طاوعته فيما نال منها فعليها في الكفارة مثلما كان عليه بدنة تنحرها ، وإن كان غلبها على نفسها وقسرها ولم تطاوعه على ما نال منها فلا كفارة في ذلك عليها ، فإذا حجا في السنة المستقبلة وصار إلى الموضع الذي أفسدا فيه احرامهما وجب الافتراق من ذلك الموضع عليهما ، والافتراق فليس هو الترك من الرجل لامرأته ولا التخلية في سفره عن حرمته ، وإنما معنى الافتراق ألا يركب معها في محمل ، ولا يخلو معها في بيت ، ولا بأس أن يكون على بعيره وهي تكون على بعيرها وتكون قاطرة إليه أو يكون قاطرا إليها . قال : ولا يجوز للمحرم أن يأكل لحم صيد حلال ولا محرم ، وما ذبح المحرم
[27] وهو محمول على شجر الحرم . [28] محمول على ما يزرعه الناس في الحرم .