responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 273


من وجد إليه سبيلا والسبيل فهو الزاد والراحلة والأمان على النفس ثم قال سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه في الدلالة على وقت الحج :
( الحج أشهر معلومات ) [5] فكانت أشهر الحج شوالا وذا القعدة والعشر من أول ذي الحجة ثم قال الله سبحانه : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) [6] ومعنا قوله فرض هو أوجب بالاحرام ودخل .
باب القول في مواقيت الاحرام التي وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ثم وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الآفاق في الاحرام مواقيتهم فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل العراق ذات عرق ، ولأهل نجد قرنا ، ولأهل اليمن يلملم ، وقال : هن مواقيت لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن .
باب القول في الدخول في الحج قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا أردت انشاء الله فرض الحج على نفسك والدخول فيه بفعلك ، فليكن ذلك في أشهر الحج ، فأت ذا الخليفة وهو الموضع الذي يدعى الشجرة ، الموضع الذي أحرم فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فاغتسل لما تريد من فرض الحج على نفسك ، وفرضك له فهو الدخول فيه ، والدخول فيه فهو الاهلال به ، والاهلال فهو الاحرام له وذلك قول الله



[5] البقرة 197 .
[6] البقرة 197 .

273

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست