باب القول فيمن حلف بالاعتكاف قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لو أن رجلا قال : لله علي اعتكاف شهرين إن كلمت فلانا ، فليس يجب عليه الاعتكاف حتى يكلمه ، فان كلمه وجب عليه الاعتكاف لأنه قد حنث في يمينه ، فوجب عليه ما أوجب في ذلك على نفسه ، وكذلك لو قال : علي اعتكاف يوم الفطر إن كلمت فلانا شهر رمضان كله ، فكلمه قبل أن ينقضي شهر رمضان كان حانثا ، وليس له أن يصوم يوم الفطر لان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن صيامه ويفطر ذلك اليوم ، ويعتكف بعد العيد بيوم . فال يحيى بن الحسين عليه السلام : وإذا جعل المملوك على نفسه اعتكاف أيام مفهومة فعليه أن يؤدي ذلك عن نفسه إلا أن يمنعه سيده وللسيد أن يمنع عبده إن أراد من ذلك ، ويستحب للسيد أن لا يمنعه من ذلك إذا كان إنما أراد به التقرب إلى ربه وكذلك حال المدبر وأم الوالد كحال المملوك ، فأما إن كان الموجب للاعتكاف على نفسه مكاتبا فليس لسيده أن يمنعه وعليه أداء ما أوجب على نفسه لأنه في حال مكاتبته كالحر في منزلته . قال يحيى بن الحسين عليه السلام : ولا ينبغي لاحد أن يواصل بين يومين في الصيام ولا أن يصمت يوما إلى الليل في اعتكاف ولا غيره ، وفي ذلك ما بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : " لا وصال في صيام ولا صمت يوم إلى الليل " وبلغنا عنه عليه السلام أنه قال : " صيام ثلاثة أيام في كل شهر صيام الدهر وهن يذهبن وحر الصدر فقيل له وما وحر الصدر ؟ فقال : " إثمه وغله " وكان عليه السلام يقول : من كان متطوعا صائما يوما من الشهر فليصم يوم الخميس