responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 266

إسم الكتاب : الأحكام ( عدد الصفحات : 473)


قال : ولو إن امرأة جعلت على نفسها أن تعتكف شهرين أو أقل أو أكثر وجب عليها ما أوجبت على نفسها ، وكانت في اعتكافها وفيما يجب عليها من صيامها كالرجل ، يفسد عليها من الامر ما يفسد عليه ويصلح لها ما يصلح له فيه ، فإن [59] حاضت في معتكفها فلتخرج من مسجدها ، فإذا طهرت فلتطهر ولترجع إلى معتكفها ، ولتقض من بعد فراغها ما أوجبت لله على نفسها ، مما أفطرت من أيام حيضها من الاعتكاف والصيام حتى يتم ما جعلت لله على نفسها من الأيام . قال :
وأي معتكف أو معتكفة خاف على نفسه في مسجد معتكفه ، فله أن يخرج منه إلى مسجد غيره ، فإن كان على انسان اعتكاف قد أوجبه على نفسه ، فحضره ما لابد له منه من وفاته فأوصى أن يعتكف عنه تلك الأيام ، فليخرج من ثلثه ما يستأجر له به رجل من أهل الاسلام فيعتكف عنه ، فيؤدي ما أوصى به الميت منه ، وواجب على الأولياء أن ينفذوا عن الميت ما به أوصى .
قال يحيى بن الحسين عليه السلام : ولا بأس أن يتزوج المعتكف ولكن لا يدخل بأهله حتى يخرج من اعتكافه ولا بأس أن يزوج غيره من المسلمين ، وأن يشهد على تزويج المتزوجين في مسجده ، وأن يمنع الظالمين من المظلومين ، ويعين الضعيف على ظالمه ، ويمنعه منه بلسانه ، وان لم يمتنع الا بيده فبيده .
قال : ولو أن رجلا قال : لله علي أن أعتكف يوما فاعتكف ذلك اليوم فنسي وأكل أو شرب بطل اعتكافه وكان عليه أن يقضي يوما مكان ذلك اليوم .



[59] في نسخة حاضت .

266

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست