وهو فإنما نذر حين نذر صيام أحد عشر شهرا ، لان صيام شهر رمضان كان لله عليه فرضا لازما إلا أن يكون نوى أن يصوم سنة بعينها شهر رمضان فيها . باب القول في الحايض تطهر في وسط النهار وقد أكلت في أوله والمسافر يقدم على أهله في آخر النهار وقد أكل في أوله قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يستحب لهما أن يقفا عن الاكل باقي يومهما ، لأنهما قد خرجا من الحد الذي كان يجوز لهما الاكل فيه . باب القول فيمن يجوز له الافطار في شهر رمضان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يجوز ذلك من النساء للحامل إذا خافت من الصوم على ما في بطنها تلفا ، وللمرضع التي تخاف أن ينقطع لبنها إن صامت فيهلك ولدها ، وللحائض والنفساء وللمسافرة وللمريضة بأي أنواع المرض كان ، وللمستعطشة التي لا تصبر عن الماء وللكبيرة التي لا تطيق الصوم فلها أن تفطر وتطعم على كل يوم مسكينا ، ويجوز الافطار من الرجال الأربعة : المستعطش الذي لا يصبر عن الماء ، والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ، والمريض ، والمسافر . قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ويجب على صاحب العطش وصاحبة العطش أن يطعما عن كل يوم أفطراه كل واحد منهما مسكينا ، ويجب عليهما أن يتداويا لذلك إن كان لسبب علة فإن ذهب