responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 179


واجبة على المسلمين وإذا لم يزرعها الذميون زرعها المسلمون فرجعت منافعها على فقرائهم وفي مصالحهم ، وكذلك لا أرى أن تباع الأرضون منهم التي في أيدي المسلمين لئلا تبطل الأعشار التي [7] تجب فيها إذا كانت في أيدي المسلمين ، فأما ما كان لهم وفي أيديهم قديما فلا يمنعون من تبايعهم إياه فيما بينهم لأنه شئ لم يكن للمسلمين فيه منفعة قديما [8] أو حديثا .
باب القول فيما يؤخذ من تجار أهل الذمة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يؤخذ من تجار أهل الذمة نصف عشر ما يأتون به من أموالهم ويتجرون فيه على المسلمين في أرض الاسلام ، وإنما يؤخذ ذلك ممن أتى من بلد شاسع إلى بلد مثل تجار أهل الذمة الذين بالشام إذا أتوا بتجارتهم إلى الحجاز أو إلى العراق أو إلى اليمن أو غير تجار أهل الشام إذا اتجروا من بلد بعيد إلى بلد من بلاد المسلمين ، وأما من كان في الأمصار منهم فلا يؤخذ منهم في الأمصار التي هم فيها متسكنون شئ ، وإنما يؤخذ ممن انتجع بتجارته من بلد هو فيه متسكن إلى بلد بعيد ، فأما تجار في بلد فلا يؤخذ منهم فيه شئ . وان خرجوا إلى غيره أخذ منهم فيه كما يؤخذ من غيرهم .
باب [9] القول في زكاة ما أخرجت الأرض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تجب الزكاة عندي



[7] في نسخة اللاتي .
[8] في نسخة ولا حديثا .
[9] في نسخة : باب زكاة ما أخرجت الأرض والقول في ذلك .

179

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست