responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 178


فيأكل ويشرب ويركب وينكح بالمعروف ويرزق نفسه فيها كما يرتزق المسلمون . وأرض أسلم عليها أهلها فهي أرض عشر مثل أرض اليمن والحجاز ، على أهلها فيها إذا بلغت ثمرتها خمسة أوسق الزكاة ، فما أخذ منها فهو صدقات تخرج حيث سمى الله من قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) [5] وأرض أحياها رجل مسلم فهي له ولورثته من بعده ويؤخذ منه فيها العشر وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال :
( من أحيا أرضا فهي له ) .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يريد بقوله : هي له الأرض التي لم يملكها أحد قبله ولم يزرعها أحد سواه وليس لأحد فيها أثر ولا دعوى . قال : ومن تحجر محجرا فضرب عليه أعلاما يستحقه بها ويعرفه ثم لم يعمره ولم [6] يعانه ثلاث سنين فقد جاءت في هذا أقاويل بأنه إن أعطلها ثلاث سنين وأحياها غيره فهي لمن أحياها .
باب القول في تقبل الذميين أرض المسلمين واستئجارهم لها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : قد قيل في ذلك أقاويل مختلفة ، وأحب ذلك إلي والذي أراه أن لا يخلى أهل الذمة وذلك - وأن يمنعوا من زرع أراضي المسلمين لان في ذلك تحيفا لأموال المسلمين واضرارا بهم لان أهل الذمة لا زكاة عليهم فيما خرج من زرعهم والزكاة



[5] التوبة 60 .
[6] في نسخة ولم يغله .

178

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست