ويصلي عليه فقال : يستحب إذا لم يكن في ذلك إضرار بأهل الجنازة ولا بمن شهدها أن يدفن في مواقيت الصلاة ولا بأس بدفنها بعد الصبح وبعد العصر ويصلى عليها . وإذا حضرت الجنازة والصلاة بدأ بأيهما شاء وليس يضيق على أهلها ما لم يخف فوات الصلاة المكتوبة . باب القول في وقوف الإمام في الصلاة على الميت قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يقف الإمام في الصلاة من الرجال حذاء السرة ويقف من النساء حذاء الصدر والمنكبين . حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن موقف الإمام ، فقال : يقف الإمام من جنايز الرجال ما بين صدورهم وسررهم ، وأما المرأة فيقوم الإمام حذاء صدرها ووجهها . باب القول في عمل القبور قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تربيع القبور أحب إلى من تدويره وإن دور فلا بأس بتدويره ولا بأس أن ينقش اسمه في صخرة تنصب عند رأسه ، والصخور أحب إلي من الألواح ولا بأس بذلك . باب القول في المرأة تموت وفي بطنها ولد حي قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا ماتت المرأة الحامل وأوقن بموتها إيقانا وولدها حي يتحرك في بطنها استخرج ولدها استخراجا رفيقا ثم يخيط بطنها تخيطيا جيدا وفعل بها كما يفعل بالموتى من الغسل والتكفين والدفن .