responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 166

إسم الكتاب : الأحكام ( عدد الصفحات : 473)


ويصلي عليه فقال : يستحب إذا لم يكن في ذلك إضرار بأهل الجنازة ولا بمن شهدها أن يدفن في مواقيت الصلاة ولا بأس بدفنها بعد الصبح وبعد العصر ويصلى عليها . وإذا حضرت الجنازة والصلاة بدأ بأيهما شاء وليس يضيق على أهلها ما لم يخف فوات الصلاة المكتوبة .
باب القول في وقوف الإمام في الصلاة على الميت قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يقف الإمام في الصلاة من الرجال حذاء السرة ويقف من النساء حذاء الصدر والمنكبين .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن موقف الإمام ، فقال : يقف الإمام من جنايز الرجال ما بين صدورهم وسررهم ، وأما المرأة فيقوم الإمام حذاء صدرها ووجهها .
باب القول في عمل القبور قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تربيع القبور أحب إلى من تدويره وإن دور فلا بأس بتدويره ولا بأس أن ينقش اسمه في صخرة تنصب عند رأسه ، والصخور أحب إلي من الألواح ولا بأس بذلك .
باب القول في المرأة تموت وفي بطنها ولد حي قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا ماتت المرأة الحامل وأوقن بموتها إيقانا وولدها حي يتحرك في بطنها استخرج ولدها استخراجا رفيقا ثم يخيط بطنها تخيطيا جيدا وفعل بها كما يفعل بالموتى من الغسل والتكفين والدفن .

166

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست