responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 165


أتم سبعا ، فما حدث بعد ذلك الغسل احتيل في رده عن الكفن بالكرسف وما سقط من شعر الميت غسل ورد في كفنه حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن غسل الميت ، ما الذي يجزى منه قال : غسل الميت كالغسل من الجنابة . ويكره أن يسخن للميت الماء إلا أن يحتاجوا إليه لضرورة من برد غالب ، أو وسخ يكون بجسد الميت فيسخن له الماء حينئذ .
حدثني أبي عن أبيه في الجنب والحايض ، هل يغسلان الميت ؟
فقال ما أحب أن يفعلا إلا أن لا يوجد غيرهما فإن فعلا أجزيا إذا أنقيا ونظفا .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إن احتيج إلى غسلهما أغتسل الجنب ببعض طهور الميت إن كان فيه فضل ، وإن لم يكن فيه فضل ولم يقدر على ماء تيمم ، وأما الحايض فتغسل يديهما على كل حال فتنقيها ثم تغسل الميت .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الميت يسقط منه ظفر أو شعر ؟
فقال يستحب إن سقط من الميت شئ أن يرد في كفنه ولا تقلم أظفاره .
باب القول في أوقات الصلاة على الميت قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أفضل أوقات الصلاة على الميت أوقات الصلوات المفروضات ، والنهار كله والليل كله وقت للصلاة على الموتى إلا الثلاثة الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها وهي عند بزوغ الشمس حتى تستقل وتبياض ، وعند اعتدالها حتى تميل للزوال ، وعند تدليها وتغير لونها حتى يستتم غروبها .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الأوقات التي يدفن فيها الميت

165

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست