responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 135


باب القول في الصلاة في الخف والنعل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس بالصلاة في الخف والنعل إذا لم يعلم أن ذابح دوابهما كافر ولم ير فيهما نجس ولا قذر فإن كان ذابحهما . كافرا حربيا أو يهوديا أو مجوسيا أو من لا يعرف الرحمن أو من لا يدين له بما افترض من الأديان فلا تجوز الصلاة في أدم ذبيحته ولا نرى أنه يحل أكلها للمسلمين ولا يجوز الانتفاع بشئ منها للمنتفعين وكذلك ما كان من الثياب قد أصابه شئ من الدم بما مثله لو كان على رأس جرح لقطر ، أو أصابه شئ كثير من الخمر أو حقير أو أصابه من البول شئ يسير فلا يجوز الصلاة فيه ولا يحل للمصلي أن يصلي عليه ولا يجوز للمصلي أن يصلي في بيعة ولا كنسية لنجاسة من فيهما وأنهم ينجسونهما بوطيهم وعرقهم وأبدانهم وكفرهم لأنهم لا يجوز أن يدخلوا المساجد التي يصلى فيها لقول الله عز وجل : ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) [68] فمنعهم الله من دخول المساجد لعلمه بتنجيسهم لها ، وتقذيرهم إياها ، فإذا قد وضح دفع الله لهم عن مواضع صلوات المسلمين ، فلا يجوز أن يصلي في مواضع مجالس المشركين ، لأنهم نجس حيث كانوا وكل مكان دخلوه فقد تنجس لقربهم ، فلذلك قلنا : لا تجوز الصلاة في آثارهم ومواطنهم ولا يجوز أن يجعل المسلم ما كان من الجدر فيه صورة له قبلة يصلي إليه إلا أن يجعل من دونه ما يستره منه بين عينيه أو يحكها أو يقلعها من الجدار من بين يديه .



[68] التوبة 28 .

135

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست