responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 134


الصلاة عنده ولا قربة ، كما لا يجوز الترحم عليه ولا له ، لأنه نجس عظيم وخلق عند الله غير كريم ، فلذلك كرهت الصلاة بين المقابر للمسلمين ، وتجنبها من تجنبها من المؤمنين ، ولا نرى الصلاة على قارعة الطريق السابل الذي لا ينقطع ما روه ، ولا يزال فيه أبدا سالكوه ، لما في الصلاة عليه من الضرر بالمار فيه ، ولا يجوز الضرر لمسلم باهل [63] الاسلام ، لما في ذلك من نهي الله ورسوله ، وفي ذلك ما يقول الله سبحانه عز وجل : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولد له بولده ) [64] ، ويقول عز وجل :
( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) [65] ويقول عز وجل : ( أو دين غير مضار ) [66] وفي ذلك ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الصلاة على قارعة الطريق ، وفي الحمام وبين المقابر فقال : أما بيوت الحمام الخارجة النقية التي ليس فيها قذر فلم ينه عن الصلاة فيها ، وإنما كرهت الصلاة في البيوت الداخلة لقذرها ، وأما المقابر فكرهت الصلاة عليها لاكرام أهلها إن كانوا مؤمنين ، ولقذرهم ونجاستهم إن كانوا كافرين ، وأما الصلاة على قارعة الطريق فإنما نهي عنها لمعنى الأقذار والمضرة بالمار ، وليست المضرة من أخلاق المؤمنين [67] ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) .



[63] في نسخة : على أهل .
[64] البقرة 233 .
[65] البقرة 31 .
[66] النساء 12 .
[67] وفي نسخة المسلمين .

134

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست