نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 85
كتاب الطهارة قوله : ( قدمت العبادات الخ ) اعلم أن مدار أمور الدين على الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات والعقوبات ، والأولان ليسا مما نحن بصدده . والعبادات خمسة : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والجهاد ، والمعاملات خمسة : المعاوضات المالية ، والمناكحات ، والمخاصمات ، والأمانات ، والتركات . والعقوبات خمسة : القصاص ، وحد السرقة ، والزنا ، والقذف ، والردة . قوله : ( اهتماما بشأنها ) وجهه أن العباد لم يخلقوا إلا لها ، قال الله تعالى : * ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) * . قوله : ( والصلاة الخ ) شروع في بيان وجه تقديم الصلاة على غيرها من العبادات ، وتقديم الطهارة عليها . قوله : ( تالية للايمان ) أي نصا ، كقوله تعالى : * ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ) * وكحديث : بني الاسلام على خمس بحر . أقول : وفعلا غالبا ، فإن أول واجب بعد الايمان في الغالب فعل الصلاة لسرعة أسبابها ، بخلاف الزكاة والصوم والحج . ووجوبا لان أول ما وجب الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة كما صرح به ابن حجر في شرح الأربعين . وفضلا كما قال الشرنبلالي : إن الاجماع منعقد على أفضليتها ، بدليل أي الأعمال أفضل بعد الايمان ؟ فقال : الصلاة لوقتها . قوله : ( والطهارة مفتاحها الخ ) أي وما كان مفتاحا لشئ وشرطا له فهو مقدم عليه طبعا فيقدم وضعا . قوله : ( بالنص ) وهو ما رواه السيوطي في الجامع الصغير ، من قوله ( ص ) : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ، وهو حديث حسن . قال الرافعي : الطهور بضم الطاء فيما قيده بعضهم ، ويجوز الفتح ، لان الفعل إنما يتأتى بالآلة . قال ابن العربي : هذا مجاز ما يفتحها من غلقها ، وذلك أن الحدث مانع منها فهو كالقفل يوضع على المحدث حتى إذا توضأ انحل القفل ، وهذه استعارة بديعة لا يقدر عليها إلا النبوة ا ه من شرحه للعلقمي . قوله : ( بها مختص ) الأصل في لفظ الخصوص وما يتفرع منه أن يستعمل بإدخال الباء على المقصور عليه ، أعني ماله الخاصة فيقال خص المال بزيد : أي المال له دون غيره ، لكن الشائع في الاستعمال إدخالها على المقصور : أعني الخاصة كقولك : اختص زيد بالمال ، وما هنا من قبيل الأول ، إذ لا يخفى أن الخاصة هي اشتراط الطهارة دون الصلاة ، فالمعنى أنها شرط مختص بالصلاة لا يتجاوزها إلى غيرها من العبادات ، ولو كان من قبيل الثاني لكان حقه أن يقال : تختص الصلاة به ، فافهم . والمراد أنها شرط صحة فلا يراد أنها تكون واجبة في الطواف ، لأنه يصح بدونها ، ولا ترد النية لأنها ليست مختصة بالصلاة بل هي شرط لكل عبادة ، ولا استقبال القبلة فإنه قد لا
85
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 85