نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 83
الأولى : طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة رضي الله عنهم ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد ، وبه يمتازون عن غيرهم الثانية : طبقة المجتهدين في المذهب كأبي يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبي حنيفة ، والقادرين على استخراج الاحكام من الأدلة على مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم أبو حنيفة في الاحكام وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع ، لكن يقلدونه في قواعد الأصول ، وبه يمتازون عن المعارضين في المذهب كالشافعي وعيره المخالفين له في الاحكام غير مقلدين له في الأصول . الثالثة : طبقة المجتهدين في المسائل التي لا نص فيها عن صاحب المذهب ، كالخصاف ، وأبي جعفر الطحاوي ، وأبي الحسن الكرخي ، وشمس الأئمة الحلواني ، وشمس الأئمة السرخسي . وفخر الاسلام البزدوي ، وفخر الدين قاضيخان وأمثالهم ، فإنهم لا يقدورن على شئ من المخالفة لا في الأصول ولا في الفروع ، لكنهم يستنبطون الاحكام في المسائل التي لا نص فيها على حسب الأصول والقواعد الرابعة : طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي وأضرابه ، فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلا ، لكنهم لاحاطتهم بالأصول وضبطهم للمأخذ يقدرون على تفضيل قول مجمل ذي وجهين ، وحكم مبهم محتمل لامرين ، منقول عن صاحب المذهب أو أحد من أصحابه برأيهم ونظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع . وما في الهداية من قوله كذا في تخريج الرازي من هذا القبيل . الخامسة : طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين ، كأبي الحسن القدوري ، وصاحب الهداية وأمثالهما ، وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض ، كقولهم هذا أولى ، وهذا أصح رواية ، وهذا أرفق للناس والسادسة : طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر المذهب والرواية النادرة ، كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين ، مثل صاحب الكنز ، وصاحب المختار ، وصاحب الوقاية ، وصاحب المجمع ، وشأنهم أن لا ينقلوا الأقوال المردودة والروايات الضعيفة . والسابعة : طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر ، ولا يفرقون بين الغث والسمين اه . بنوع اختصار . قوله : ( وأما نحن ) يعني أهل الطبقة السابعة ، وهذا مع السؤال والجواب مأخوذ من تصحيح الشيخ قاسم . قوله : ( كما لو أفتوا في حياتهم ) أي كما نتبعهم لو كانوا أحياء وأفتونا بذلك ، فإنه لا يسعنا مخالفتهم . قوله : ( بلا ترجيح ) أي صريح أو ضمني ، فالصريح ظاهر مما ذكره سابقا . والضمني ما نبهناك عليه عند قوله وفي وقف البحر ، فإنه إذا كان أحد القولين ظاهر الرواية والاخر غيرها فقد صرحوا إجمالا بأنه لا يعدل عن ظاهر الرواية ، فهو ترجيح ضمني لكل ما كان ظاهر الرواية فلا يعدل عنه بلا ترجيح صريح لمقابلة ، وكذا لو كان أحد القولين في المتون أو الشروح ، أو كان قول الإمام ، أو كان هو الاستحسان في غير ما استثني ، أو كان أنفع الوقف . قوله : ( وما قوي
83
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 83