responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 705


وتقدم تمام هذا في بحث الأوقات المكروهة . وفي القهستاني : لا تكره الصلاة في جهة قبر إلا إذا كان بين يديه ، بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه كما في جنائز المضمرات . قوله :
( ويباح قطعها ) أي ولو كانت فرضا كما في الامداد . قوله : ( لنحو قتل حية ) أي بأن يقتلها بعمل كثير ، بناء على ما مر من تصحيح الفساد به . قوله : ( وند دابة ) أي هربها ، وكذا لخوف ذئب لي غنم ، نور الايضاح . قوله : ( وفور قدر ) الظاهر أنه مقيد بما بعده من فوات ما قيمته درهم ، سواء كان ما في القدر له أو لغيره . رحمتي . قوله : ( وضياع ما قيمته درهم ) قال في مجمع الروايات : لان ما دونه حقير فلا يقطع الصلاة لأجله ، لكن ذكر في المحيط في الكفالة أن الحبس بالدانق يجوز ، فقطع الصلاة أولى ، وهذا في مال الغير ، أما في ماله لا يقطع ، والأصح جوازه فيهما ا ه‌ . وتمامه في الامداد . والذي مشى عليه في الفتح التقييد بالدرهم . قوله : ( ويستحب لمدافعة الأخبثين ) كذا في مواهب الرحمن ونور الايضاح ، لكنه مخالف لما قدمناه عن الخزائن وشرح المنية ، من أنه إن كان ذلك يشغله : أي يشغل قلبه عن الصلاة وخشوعها فأتمها يأثم لأدائها مع الكراهة التحريمية ، ومقتضى هذا أن القطع واجب لا مستحب ، ويدل عليه الحديث المار لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف اللهم إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا لم يشغله ، لكن الظاهر أن ذلك لا يكون مسوغا ، فليتأمل . ثم رأيت الشرنبلالي بعد ما صرح بندب القطع كما هنا قال : وقضية الحديث توجيه . قوله : ( وللخروج من الخلاف ) عبارته في الخزائن : ولإزالة نجاسة غير مانعة لاستحباب الخروج من الخلاف ، وما هنا أعم لشموله لنحو ما إذا مسته امرأة أجنبية .
قوله : ( إن لم يخف الخ ) راجع لقوله : للخروج الخ . وأما قطعها لمدافعة الأخبثين فقدمنا عن شرح المنية أن الصواب أن يقطعها وإن فاتته الجمعة ، ويقطعها لغسل قدر الدرهم . قوله : ( ويجب ) الظاهر منه الافتراض ط . قوله : ( لإغاثة ملهوف ) سواء استغاث بالمصلي أو لم يعين أحدا في استغاثته إذا قدر على ذلك ، ومثله خوف تردي أعمى في بئر مثلا إذا غلب على ظنه سقوطه . إمداد .
قوله : ( لا لنداء أحد أبويه الخ ) المراد بهما الأصول وإن علوا ، وظاهر سياقه أنه نفي لوجوب الإجابة فيصدق مع بقاء الندب والجواز ط .
قلت : لكن ظاهر الفتح أنه نفي للجواز ، وبه صرح في الامداد بقوله : أي لا يجوز قطعها بنداء أحد أبويه من غير استغاثة وطلب إعانة لان قطعها لا يجوز إلا لضرورة . وقال الطحاوي : هذا في الفرض ، وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة وناداه لا بأس أن لا يجيبه ، وإن لم يعلم يجيبه ا ه‌ . قوله : ( إلا في النفل ) أي فيجيبه وجوبا وإن لم يستغث لأنه ليم عابد بني إسرائيل على تركه الإجابة . وقال ( ص ) ما معناه : لو كان فقيها لأجاب أمه وهذا إن لم يعلم أنه يصلي . فإن علم لا تجب الإجابة . لكنها أولى كما يستفاد من قوله : لا بأس الخ . فقوله : فإن علم تفصيل الحكم المستثنى ط .

705

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست