responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 704


والمستحب غيره وهو المندوب ، أو هما قسمان . وقد يطلق عليه سنة ، وقدمنا تحقيق ذلك كله في سنن الضوء . قال في البحر عند قوله : وعلى بساط فيه تصاوير : الحاصل أن السنة إن كانت مؤكدة قوية لا يبعد كون تركها مكروها تحريما ، وإن كانت غير مؤكدة فتركها مكروه تنزيها . وأما المستحب أو المندوب فينبغي أن يكره تركه أصلا ، لقولهم : يستحب يوم الأضحى أن لا يأكل أولا إلا من أضحيته ، ولو أكل من غيرها ليكره ، فلم يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة ، إلا أنه يشكل عليه قولهم : المكروه تنزيها مرجعه إلى خلاف الأولى ، ولا شك أن ترك المستحب خلاف الأولى ا ه‌ .
أقول : لكن صرح في البحر في صلاة العيد عند مسألة الاكل بأنه لا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة ، إذ لا بد لها من دليل خاص ا ه‌ . وأشار إلى ذلك في التحرير الأصولي ، بأن خلاف الأولى ما ليس فيه صيغة نهي كترك صلاة الضحى ، بخلاف المكروه تنزيها ، والظاهر أن خلاف الأولى أعم ، فكل مكروه تنزيها خلاف الأولى ، ولا عكس ، لان خلاف الأولى قد لا يكون مكروها حيث لا دليل خاص كترك صلاة الضحى . وبه يظهر أن كون ترك المستحب راجعا إلى خلاف الأولى لا يلزم منه أن يكون مكروها إلا بنهي خاص ، لان الكراهة حكم شرعي ، فلا بد له من دليل ، والله تعالى أعلم . قوله : ( وحمل الطفل ) أي لغير حاجة . قوله : ( وما ورد الخ ) جواب سؤال هو : أنه كيف يكون مكروها وقد ورد في الصحيحين وغيرهما عن أبي قتادة أن النبي ( ص ) كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت النبي ( ص ) ، فإذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها ؟ وقد أجيب عنه بأجوبة : منها ما ذكره الشارح أنه منسوخ بما ذكره من الحديث ، وهو مردود بأن حديث إن في الصلاة لشغلا كان قبل الهجرة ، وقصة أمامة بعدها . ومنها ما في البدائع : أنه ( ص ) لم يكره منه ذلك ، لأنه كان محتاجا إليه لعدم من يحفظها ، أو للتشريع بالفعل أن هذا غير مفسد ، ومثله أيضا في زماننا لا يكره لواحد منا فعله عند الحاجة ، أما بدونها فمكروه ا ه‌ . وقد أطال المحقق ابن أمير حاج في الحلية في هذا المحل ، ثم قال : إن كونه للتشريع بالفعل هو الصواب الذي لا يعدل عنه كما ذكره النووي ، فإنه ذكر بعضهم أنه بالفعل أقوى من القول ، ففعله ذلك لبيان الجواز ، وأن الآدمي طاهر ، وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته ، وأن ثياب الأطفال وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها ، وأن الافعال إذا لم تكن متوالية لا تبطل الصلاة فضلا عن الفعل القليل ، إلى غير ذلك ، وتمامه فيه .
تتمة : بقي من المكروهات أشياء أخر ذكرها في المنية ونور الإيضاح وغيرها : منها الصلاة بحضرة ما يشغل البال ويخل بالخشوع كزينة ولهو ولعب ، ولذلك كرهت بحضرة طعام تميل إليه نفسه ، وسيأتي في كتاب الحج قبيل باب القرآن : يكره للمصلي جعل نحو نعله خلفه لشغل قلبه .
ومنها ما في الخزائن : تغطية الانف والفم ، والهرولة للصلاة ، والاتكاء على حائط أو عصا في الفرض بلا عذر لا في النفل على الأصح ، ورفع يديه عند الركوع ، والرفع منه ، وما روي من الفساد شاذ ، وإتمام القراءة راكعا والقراءة في غير حالة القيام ، ورفع الرأس ووضعه قبل الامام ، والصلاة في مظان النجاسة كمقبرة وحمام ، إلا إذا غسل موضعا منه ولا تمثال ، أو صلى في موضع نزع الثياب ، أو كان في المقبرة موضع أعد للصلاة ولا قبر ولا نجاسة فلا بأس كما في الخانية ا ه‌ .

704

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 704
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست