نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 690
البحر : ولا يخفى ما فيه ا ه . بل الأحوط لبسه لما مر عن الجمهور من أن عدم إدخال يديه فيه مكروه . قوله : ( أي رفعه ) أي سواء كان من بين يديه أو من خلفه عند الانحطاط للسجود . بحر . وحرر الخير الرملي ما يفيد أن الكراهة فيه تحريمية . قوله : ( ولو التراب ) وقبل لا بأس بصونه عن التراب . بحر عن المجتبى . قوله : ( كمشمر كم أو ذيل ) أي كما لو دخل في الصلاة وهو مشمر كمه أو ذيله ، وأشار بذلك إلى أن الكراهة لا تختص بالكف وهو في الصلاة ، كما أفاده في شرح المنية ، لكن قال في القنية : واختلف فيمن صلى وقد شمر كميه لعمل كان يعمله قبل الصلاة أو هيئته ذلك ا ه . ومثله ما لو شمر للوضوء ثم عجل لادراك الركعة مع الامام . وإذا دخل في الصلاة كذلك وقلنا بالكراهة فهل الأفضل إرخاء كميه فيها بعمل قليل أو تركهما ؟ لم أره : والأظهر الأول بدليل قوله الآتي : ولو سقطت قلنسوته فإعادتها أفضل تأمل . هذا ، وقيد الكراهة في الخلاصة والمنية بأن يكون رافعا كميه إلى المرفقين . وظاهره أنه لا يكره إلى ما دونهما . قال في البحر : والظاهر الاطلاق لصدق كف الثوب على الكل ا ه . ونحوه في الحلية . وكذا قال في شرح المنية الكبير : إن التقييد بالمرفقين اتفاقي . قال : وهذا لو شمرهما خارج الصلاة ثم شرع فيها كذلك ، أما لو شمر وهو فيها تفسد لأنه عمل كثير . قوله : ( وعبثه ) هو فعل لغرض غير صحيح ، قال في النهاية : وحاصله أن كل عمل هو مفيد للمصلي فلا بأس به . أصله ما روي أن النبي ( ص ) عرق في صلاته فسلت العرق عن جبينه أي مسحه لأنه كان يؤذيه فكان مفيدا ، وفي زمن الصيف كان إذا قام من السجود نفض ثوبه يمنة أو يسرة لأنه كان مفيدا كيلا تبقى صورة ، فأما ما ليس بمفيد فهو العبث ا ه . وقوله : كي لا تبقى صورة يعني حكاية صورة الالية كما في الحواشي السعدية ، فليس نفضه للتراب ، فلا يرد ما في البحر عن الحلية من أنه كان يكره رفع الثوب . كي لا يتترب لا يكون نفضه من التراب عملا مفيدا . قوله : ( للنهي ) وهو ما أخرجه القضاعي عنه ( ص ) إن الله كره لكم ثلاثا : العبث في الصلاة ، والرفث في الصيام ، والضحك في المقابر وهي كراهة تحريم كما في البحر . قوله : ( إلا لحاجة ) كحك بدنه لشئ أكله وأضره ، وسلت عرق يؤلمه ويشغل قلبه ، وهذا لو بدون عمل كثير . قال في الفيض : الحك بيد واحدة في ركن ثلاث مرات يفسد الصلاة إن رفع يده في كل مرة ا ه . وفي الجوهرة عن الفتاوى : اختلفوا في الحك ، هل الذهاب والرجوع مرة أو الذهاب مرة والرجوع أخرى . قوله : ( ولا بأس به خارج صلاة ) وأما ما في الهداية من أنه حرام فقال السروجي : فيه نظر ، لان العبث خارجها بثوبه أو بدنه خلاف الأولى ولا يحرم ، والحديث قيد بكونه في الصلاة ا ه . بحر . قوله : ( وصلاته في ثياب بذلة ) بكسر الباء الموحدة وسكون الذال المعجمة : الخدمة والابتذال ، وعطف المهنة عليها عطف تفسير ، وهي بفتح الميم وكسرها مع سكون الهاء ، وأنكر الأصمعي الكسر . حلية . قال في البحر : وفسرها في شرح الوقاية بما يلبسه في بيته ولا يذهب به إلى الأكابر ، والظاهر أن الكراهة تنزيهية ا ه . قوله : ( لم يمنعه من القراءة ) قال في الحلية : الأولى أن يقول بحيث يمنعه من سنة القراءة كما ذكره في الخلاصة حتى لو كان لا يخل بها لا يكره كما في البدائع ، ثم قول قاضيخان : ولا بأس أن يصلي وفي فيه دراهم أو دنانير لا تمنعه عن
690
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 690