responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 689


فإن مراتب الاستحباب متفاوتة كمراتب السنة والواجب والفرض ، فكذا أضدادها كما أفاده في شرح المنية ، وسيأتي في آخر المكروهات تمام ذلك قوله : ( وإلا فتنزيهية ) راجع إلى قوله : فإن نهيا أي وإن لم يكن نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم ، وإلى قوله : ولا صارف أي وإن كان نهيا ولكن وجد الصارف له عن التحريم فهي فيهما تنزيهية كما علمته من عبارة البحر ، فافهم . قوله :
( تحريما للنهي ) الأولى تأخيره عن المضاف إليه ط . قوله : ( أي إرساله بلا لبس معتار ) قال في شرح المنية : السدل : هو الارسال من غير لبس ، ضرورة أن إرسال ذيل القميص ونحوه لا يسمى سدلا ا ه‌ . ودخل في قوله : ونحوه عذبة العمامة . وقال في البحر : وفسره الكرخي بأن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه ويرسل أطرافه من جانبه إذا لم يكن عليه سراويل ا ه‌ . فكراهته لاحتمال كشف العورة ، وإن كان مع السراويل فكراهته للتشبه بأهل الكتاب ، فهو مكروه مطلقا ، وسواء كان للخيلاء أو غيره ا ه‌ ثم قال في البحر : وظاهر كلامهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الثوب محفوظا من الوقوع أولا ، فعلى هذا تكره في الطيلسان الذي يجعل على الرأس ، وقد صرح به في شرح الوقاية ا ه‌ : أي إذا لم يدره على عنقه ، وإلا فلا سدل . قوله : ( وكذا القباء بكم إلى وراء ) أي كالأقبية الرومية التي يجعل لاكمامها خروق عند أهل العضد إذا أخرج المصلي يده من الخرق وأرسل الكم إلى ورائه مثلا فإنه يكره أيضا لصدق السدل عليه ، لأنه إرخاء من غير لبس ، لان لبس الكم يكون بإدخال اليد فيه ، وتمامه في شرح المنية . قوله : ( كشد ) هو شئ يعتاد وضعه على الكتفين كما في البحر ، وذلك نحو الشال . قوله : ( فلو من أحدهما لم يكره ) مخالف لما في البحر حيث ذكر في الشد أنه إذا أرسل طرفا منه على صدره وطرفا على ظهره يكره . قوله : ( وخارج صلاته في الأصح ) أي إذا لم يكن للتكبر فالأصح أنه لا يكره . قال في النهر : أي تحريما وإلا فمقتضى ما مر أنه يكره تنزيها ا ه‌ . وما مر هو قوله : لأنه صنيع أهل الكتاب قال الشيخ إسماعيل : وفيه بحث ، لأن الظاهر من كلامهم أن تخصيص أهل الكتاب بفعله معتبر فيه كونه في الصلاة فلا يظهر التشبه وكراهته خارجها ا ه‌ قوله : ( وفي الخلاصة ) استدراك على قوله : وكذا القباء الخ ح ، لكن قال في شرح المنية وفي الخلاصة : المصلي إذا كان لابسا شقة أو فرجي ولم يدخل يديه اختلف المتأخرون في الكراهة ، والمختار أنه لا يكره ، ولم يوافقه على ذلك أحد سوى البزازي . والصحيح الذي عليه قاضيخان والجمهور أنه يكره ، لأنه إذا لم يدخل يديه في كميه صدق عليه اسم السدل لأنه إرسال للثوب بدون أن يلبسه ا ه‌ . قال في الخزائن : بل ذكر أبو جعفر أنه لو أدخل يديه في كميه ولم يشد وسطه أو لم يزر أزراره فهو مسئ ، لأنه يشبه السدل ا ه‌ .
قلت : لكن قال في الحلية : فيه نظر ظاهر بعد أن يكون تحته قميص : أو نحوه مما يستر البدن ، بل اختلف في كراهة شد وسطه إذا كان عليه قميص ونحوه ، ففي العتابية أنه يكره لأنه صنيع أهل الكتاب . وفي الخلاصة : لا يكره ا ه‌ . وجزم في نور الايضاح بعدم الكراهة . قوله : ( والأحوط الثاني ) لم يظهر وجهه بل فيه كف الثوب وشغل اليدين عن السنة . تأمل رحمتي . ولذا قال في

689

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست