responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 633


وحاصل كلام الشرنبلالي أن المعتبر الاشتباه وعدمه فقط دون اختلاف المكان ، فإن حصل الاشتباه منع ، سواء اتحد المكان أو لا ، وإلا فلا .
واعترضه العلامة نوح أفندي بأن المشهور من مذهب النعمان أن الاقتداء لا يجوز عند اختلاف المكان ، والمكان في مسألة الظهيرية مختلف كما صرح به قاضيخان ، فالصحيح أنه لا يصح ا ه‌ .
أقول : ويؤيده أن الشرنبلالي نفسه صرح في الامداد بأنه لا يصح اقتداء الراجل بالراكب وعكسه ، ولا الراكب بالراكب لاختلاف المكان ، إلا إذا كان راكبا دابة أمامه ، وكذا ما ذكروه من أن من سبقه الحدث فاستخلف غيره ثم توضأ يلزمه العود إلى مكانه ليتم مع خليفته إن كان بينهما ما يمنع الاقتداء لئلا يختلف المكان . وأما ما صححه في الظهيرية في مسألة السطح فالظاهر أنه بناء على ما إذا كان السطح متصلا بالمسجد ، فحينئذ يصح الاقتداء ويكون ما في الخانية مبنيا على عدم الاتصال المذكور ، بدليل أنه في الخانية علل للمنع بكثرة التخلل واختلاف المكان : أي لكون صحن الدار فاصلا بين السطح والمسجد فيفي أنه لولا ذلك لصح الاقتداء ، ويؤيده ما في البدائع حيث قال : لو كان على سطح بجنب المسجد متصل به ليس بينهما طريق فاقتدى به : صح اقتداؤه عندنا ، لأنه إذا كان متصلا به صار تبعا لسطح المسجد ، وسطح المسجد له حكم المسجد ، فهو كاقتدائه في جوف المسجد إذا كان لا يشتبه عليه حال الامام ا ه‌ .
فأنت ترى كيف علل الصحة بالاتصال كما علل في الخانية لعدمها بعدمه . وقد جزم صاحب الهداية في مختارات النوازل بأن العبرة للاشتباه ، ثم قال بعده : وإن قام على سطح داره واقتدى بالامام إن لم يكن بينهما حائل ولا شارع يصح ا ه‌ فيتعين حمل ما في الظهيرية على ما إذا لم يكن حائل كما قلنا ، فيصح الاتحاد المكان .
وأما ما نقله الشرنبلالي عن البرهان فليس فيه تصحيح الاقتداء مع اختلاف المكان ، لأنه بتخلل الحائط لا يختلف المكان كما قدمناه عن قاضيخان . وفي التاترخانية : وإن صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد ، ذكر شمس الأئمة الحلواني أنه يجوز ، لأنه إذا كان متصلا بالمسجد لا يكون أشد حالا من منزل بينه وبين المسجد حائط ، ولو صلى رجل في مثل هذا المنزل وهو يسمع التكبير من الامام أو المكبر يجوز ، فكذلك القيام على السطح ا ه‌ فقد تحرر بما تقرر أن اختلاف المكان مانع من صحة الاقتداء ولو بلا اشتباه ، وأنه عند الاشتباه لا يصح الاقتداء وإن اتحد المكان . ثم رأيت الرحمتي قرر كذلك ، فاغتنم ذلك . قوله : ( أن الصحيح اعتبار الاشتباه فقط ) أي ولا عبرة باختلاف المكان بناء على ما فهمه الشرنبلالي . وليس ذلك بمراد ، لما علمت من أن اختلاف المكان مانع ، وإنما المراد التوفيق بين رواية الحسن عن الامام أن الحائط يمنع الاقتداء ورواية الأصل أنه لا يمنع ، فقيل إنه بإمكان الوصول منه وعدمه ، واختار شمس الأئمة اعتبار الاشتباه وعدمه ، وهذا هو الذي اختاره جماعة من المتأخرين ، وقدمناه أيضا عن مختارات النوازل والبدائع . قال في الخانية : لان الاقتداء متابعة ومع الاشتباه لا يمكنه المتابعة . والذي يصحح هذا الاختيار ما روينا أن رسول الله ( ص ) كان يصلي في حجرة عائشة والناس يصلون بصلاته ونحن نعلم أنهم ما كانوا متمكنين من الوصول إليه في الحجرة ا ه‌ . قوله : ( ومفتاح السعادة ) في بعض النسخ زيادة : ومجمع الفتاوى ،

633

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست