responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 632


تتمة : صلوا في الصحراء وفي وسط الصفوف فرجة لم يقم فيها أحد مقدار حوض كبير عشر في عشر ، إن كانت الصفوف متصلة حوالي الفرجة تجوز صلاة من كان وراءها ، أما لو كانت مقدار حوض صغير لا تمنع صحة الاقتداء ، كذا في الفيض ، ومثله في التاترخانية . قوله : ( بسماع ) أي من الامام أو المكبر . تاترخانية . قوله : ( أو رؤية ) ينبغي أن تكون الرؤية كالسماع ، لا فرق فيها بين أن يرى انتقالات الامام أو أحد المقتدين ح . قوله : ( في الأصح ) بناء على أن المعتبر الاشتباه وعدمه كما يأتي ، لا إمكان الوصول إلى الامام وعدمه . قوله : ( ولم يختلف المكان ) أي مكان المقتدي والامام .
وحاصله أنه اشترط عدم الاشتباه وعدم اختلاف المكان ، ومفهومه أنه لو وجد كل من الاشتباه والاختلاف أو أحدهما فقط منع الاقتداء ، لكن المنع باختلاف المكان فقط فيه كلام يأتي . قوله :
( كمسجد وبيت ) فإن المسجد مكان واحد ، ولذا لم يعتبر فيه الفصل بالخلاء إلا إذا كان المسجد كبيرا جدا ، وكذا البيت حكمه حكم المسجد في ذلك لا حكم الصحراء كما قدمناه عن القهستاني .
وفي التاترخانية عن المحيط : ذكر السرخسي : إذا لم يكن على الحائط العريض باب ولا ثقب ، ففي رواية : يمنع لاشتباه حال الامام ، وفي رواية : لا يمنع ، وعليه عمل الناس بمكة ، فإن الامام يقف في مقام إبراهيم ، وبعض الناس وراء الكعبة من الجانب الآخر وبينهم وبين الامام الكعبة ولم يمنعهم أحد من ذلك ا ه‌ . وبهذا يعلم أن المنبر إذا كان مسدودا لا يمنع اقتداء من يصلي بجنبه عند عدم الاشتباه ، خلافا لمن أفتى بالمنع وأمر بفتح باب فيه من علماء الروم . قوله : ( عند اتصال الصفوف ) أي في الطريق أو على جسر النهر ، فإنه مع وجود النهر أو الطريق يختلف المكان ، وعند اتصال الصفوف يصير المكان واحدا حكما فلا يمنع كما مر ، وكأنه أراد بالحائل في كلام المصنف ما يشمل الحائط وغيره كالطريق والنهر ، إذ لو أريد به الحائط فقط لم يناسب ذكر هذا الكلام هنا .
تأمل ؟ . قوله : ( درر ) عبارتها : الحائل بينهما لو بحيث يشتبه به حال الامام يمنع وإلا فلا ، إلا أن يختلف المكان . قال قاضيخان : إذا قام على الجدار الذي يكون بين داره وبين المسجد ولا يشتبه حال الامام يصح الاقتداء ، وإن قام على سطح داره ، وداره متصلة وبين المسجد ولا يشتبه حال الامام يصح الاقتداء ، وإن قام على سطح داره ، وداره متصلة بالمسجد لا يصح اقتداؤه وإن كان لا يشتبه عليه حال الامام ، لان بين المسجد وبين سطح داره كثير التخلل فصار المكان مختلفا ، أما في البيت مع المسجد لم يتخلل إلا الحائط ولم يختلف المكان ، وعند اتحاد المكان يصح الاقتداء إلا إذا اشتبه عليه حال الامام اه‌ .
أقول : حاصل كلام الدرر أن اختلاف المكان مانع مطلقا . وأما إذا اتحد ، فإن حصل اشتباه منع وإلا فلا ، وما نقله عن قاضيخان صريح في ذلك . قوله : ( لكن تعقبه في الشرنبلالية الخ ) حيث ذكر أن ما نقله عن الخانية من أنه لو قام على سطح داره المتصلة بالمسجد لا يصح الخ خلاف الصحيح ، لما في الظهيرية من أن الصحيح أنه يصح ، ولما في البرهان من أنه لو كان بينهما حائط كبير لا يمكن الوصول منه إلى الامام ، ولكن لا يشتبه حاله عليه بسماع أو رؤية لانتقالاته لا يمنع صحة الاقتداء في الصحيح ، وهو اختيار شمس الحلواني ا ه‌ .

632

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست