responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 621

إسم الكتاب : حاشية رد المحتار ( عدد الصفحات : 714)


حاذته بعد ما شرع ونوى إمامتها فلا يمكنه التأخير بالتقدم خطوة أو خطوتين للكراهة في ذلك ، فتأخيرها بالإشارة وما أشبه ذلك ، فإذا فعل فقد أخر فيلزمها التأخر ، فإن لم تفعل فقد تركت حينئذ فرض المقام فتفسد صلاتها دونه ا ه‌ .
واستفيد من قوله بعد ما شرع ، أنها لو حضرت قبل شروعه ونوى إمامتها محاذيا لها وقد أشار إليها بالتأخر تفسد صلاته ، فالإشارة بالتأخر إنما تنفع إذا حضرت بعد الشروع ناويا إمامتها . قال ط :
والظاهر أن الامام ليس بقيد ا ه‌ : أي فلو حاذت المقتدي بعد الشروع وأشار إليها بالتأخر ولم تتأخر فسدت صلاتها دونه ، وينبغي أن يعد هذا في الشروط ، بأن يقال : ولم يشر إليها بالتأخر إذا حضرت بعد شروعه ، وينبغي أن يكون هذا في المرأة البالغة ، أما غيرها فغير مكلفة بفرضية المقام . تأمل .
قوله : ( وشرطوا كونها عاقلة ) مستغنى عنه بقوله في صلاة ، لان المجنونة لا تنعقد صلاتها . نهر .
وقدمناه عن القهستاني . قوله : ( وكونهما في مكان واحد ) حتى لو كان أحدهما على دكان علو قامة والآخر على الأرض لا تفسد صلاته . شرح المنية . وهذا وإن كان معلوما من المحاذاة إلا أن المشايخ ذكروه إيضاحا . نهر عن المعراج . قوله : ( في ركن كامل ) أي في أداء ركن بالفعل عند محمد . وعند أبي يوسف مقدار الركن . والذي في الخانية المحاذاة مفسدة قلت أو كثرت . قال في البحر : وظاهر إطلاق المصنف اختياره . قوله : ( فالشروط عشرة ) بل أكثر بزيادة ما قدمه من كون الذي حاذته مكلفا وبزيادة ما قدمناه من عدم الإشارة إليها بالتأخر إذا حضرت بعد شروعه . قوله :
( والصبيح المشتهى ) إنما قيد بذلك لأنه محل الخلاف ، وإلا فغيره لا يفسد بالاتفاق . قوله : ( غير معلول بالشهوة ) أي ليست علة الفساد الشهوة ، ولذا أفسدنا بالعجوز الشوهاء وبالمحرم كأمه وبنته ، وأما عدم الفساد فيمن لم تبلغ حد الشهوة كبنت سبع فلقصورها عن درجة النساء ، فكان الامر بتأخيرهن غير شامل لها ظاهرا ، هذا ما ظهر لي فتأمله . قوله : ( ولا يصح اقتداء الخ ) المراد بالمرأة الأنثى الشامل للبالغة وغيرها ، كما أن المراد بالخنثى ما يشملهما أيضا . وأما الرجل ، فإن أراد به البالغ اقتضى بمفهومه صحة اقتداء الصبي بالمرأة والخنثى ، وإن أريد به الذكر أفاد عدم صحة اقتداء الصبي بالصبي ، وكلاهما غير واقع ، فالصواب في العبارة أن يقال : ولا يصح اقتداء ذكر بأنثى وخنثى ، ولا رجل بصبي ح عن شيخه السيد علي البصير .
أقول : والحاصل أن كلا من الامام والمقتدي إما ذكر أو أنثى أو خنثى ، وكل منها إما بالغل أو غيره ، فالذكر البالغ تصح إمامته للكل ، ولا يصح اقتداؤه إلا بمثله ، والأنثى البالغة تصح إمامتها للأنثى مطلقا فقط مع الكراهة ، ويصح اقتداؤها بالرجل وبمثلها وبالخنثى البالغ ، ويكره لاحتمال أنوثته ، والخنثى البالغ تصح إمامته للأنثى مطلقا فقط ، لا لرجل ولا لمثله ، لاحتمال أنوثته وذكورة المقتدي ، ويصح اقتداؤه بالرجل لا بمثله ، ولا بأنثى مطلقا لاحتمال ذكورته . وأما غير البالغ ، فإن كان ذكرا تصح إمامته لمثله من ذكر وأنثى وخنثى ، ويصح اقتداؤه بالذكر مطلقا ، وإن كان أنثى تصح

621

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست