نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 620
ثابتا فلم توجد الشركة أداء ، وتمامه في الفتح . قوله : ( كما في جوف الكعبة ) قيد به ، إذ لا تمكن المحاذاة مع اختلاف الجهة في خارجها ، فافهم . قوله : ( وليلة مظلمة ) بأن صليا بالتحري كل منهما إلى جهة . قوله : ( فسدت صلاته ) جواب قوله وإذا حاذته ) أي فسدت صلاته دونها إن لم يكن إماما . نهر . فلو كان إماما فسدت صلاة الجميع ، إلا إذا أشار إليها بالتأخير كما يأتي . قال في البحر : وأشار بقوله فسدت صلاته إلى أنها لو اقتدت به مقارنة لتكبيره ، محاذية له وقد نوى إمامتها لم تنعقد تحريمته . وهو الصحيح كما في الخانية ، لان المفسد للصلاة إذا قارن الشروع منع من الانعقاد . قوله : ( لو مكلفا ) لان فساد صلاة الرجل لكونه هو المخاطب بتأخيرها ، فإذا لم يؤخرها فقد ترك فرض المقام . قال في الفتح : وفيه أي في هذا التعليل إشارة إلى اشتراط العقل والبلوغ ، فإن الخطاب إنما يتعلق بأفعال المكلفين ، كذا في بعض شروح الجامع ، فلا تفسد صلاة الصبي بالمحاذاة على هذا ا ه . قوله : ( إن نوى إمامتها ) قال في البحر هذا القيد مستغنى عنه بذكر الاشتراك السابق . وأقول : غير خاف أنه لا يفهم منه اشتراط النية وإن استلزمه بعد العلم بذلك . نهر . قوله : ( لا بعده ) ظارهه أن صلاتها مع المحاذي صحيحة في هذه الصورة ، لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ط . أقول : وفي القنية رامزا إلى شرف الأئمة : ونية الامام إمامة النساء ، تعتبر وقت الشروع لا بعده اه . وظاهره أن ذلك شرط في صحة اقتدائهن ، فلو نوى إمامة المرأة بعد شروعه لم يصح اقتداؤها فلا تفسد صلاة من حاذته . تأمل قوله : ( على الظاهر ) هو استظهار من صاحب البحر بعد حكايته روايتين في المسألة ويؤيده أن الفارسي في شرحه على تلخيص الجامع حكى الاشتراط بقيل قوله : ( عملت نيته ) فلا تفسد المستثناة ولا غير المعينة لعدم صحة اقتدائهما قوله : ( فسدت صلاتها ) ظاهره أنها لا تصير شارعة في الفرض ولا في نفل أيضا . وحكي في القنية في الثانية روايتين : أي بناء على ما سيأتي ، من أنه إذا فسد الاقتداء هل يصح شروعه في صلاة نفسه أم لا ، وسيأتي الكلام عليه . تنبيه : ظاهر إطلاقه أنه لا تصح صلاتها بلا نية الامام إمامتها في الجمعة والعيدين أيضا ، فالنية شرط فيهما أيضا . قال في النهر : وبه قال كثير ، إلا أن الأكثر على عدمه فيهما ، وهو الأصح كما في الخلاصة ، وجعل الزيلعي الأكثر على الاشتراط ، وأجمعوا على عدمه في الجنازة ا ه . وظاهر عود الضمير في صلاتها على المرأة المحاذية : أي لامام أو لمقتد أنها لو اقتدت غير محاذية لاحد صح اقتداؤها وإن لم ينوها ، إلا إذا نفى إمامة النساء كما في القهستاني ، وحينئذ فلا يشترط لصحة اقتداء المرأة نية الامام إمامتها إلا إذا كانت محاذية ، وإلا فلا يشترط ، وقدم المصنف في بحث النية أن فيه اختلافا ، وقدمنا هناك عن الحلية أنه يشترط أن لا تتقدم بعد وتحاذي أحدا من إمام أو مأموم ، فإن تقدمت وحاذت لا يبقى اقتداؤها ولا تتم صلاتها ا ه . وذكر في النهاية هنا أن هذا قول أبي حنيفة الأول . وظاهره أن قوله الأخير اشتراط النية مطلقا والعمل على المتأخر كما لا يخفى ، ولهذا أطلق في متن المختار قوله ، ولا تدخل المرأة في صلاة الرجال إلا أن ينويها الامام ، ومثله في متن المجمع . قوله : ( كما لو أشار إليها بالتأخير الخ ) قال في الفتح : وفي الذخيرة والمحيط : إذا
620
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 620