نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 616
أنس فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا وهذا بخلاف المرأة الواحدة فإنها تتأخر مطلقا كالمتعددات للحديث المذكور . قوله : ( اثنا عشر ) لان المقتدي إما ذكر أو أنثى أو خنثى ، وعلى كل فإما بالغ أو لا ، وعلى كل فإما حر أو لا ا ه ح . فيقدم الأحرار البالغون ثم صبيانهم ، ثم العبيد البالغون ثم صبيانهم ، ثم الأحرار الخناثى الكبار ثم صغارهم ، ثم الأرقاء الخناثى الكبار ثم صغارهم ، ثم الحرائر الكبار ثم صغارهن ، ثم الإماء الكبار ثم صغارهن كما في الحلية . قوله : ( لكن لا يلزم الخ ) جواب عما نقلناه عن الحلية من جعل الخناثى أربعة صفوف ، لان المراد بيان الصفوف الممكنة على الترتيب المذكور في المتن وإن لم يصح كلها ، لما في الامداد من أنه لا تصح محاذاة الخنثى مثله ، ولا تأخره عنه لاحتمال أنوثة المتقدم وأحد المتحاذيين ، ثم قال : فيشترط أن تكون الخناثى صفا واحدا بين كل اثنين فرجة أحائل ليمنع المحاذاة ، وهذا مما من الله بالتنبيه له ا ه . فما ذكره الشارح جواب لا اعتراض ، فافهم ، وقد ظهر أن الصفوف الصحيحة تسعة ، لكن ذكر ج أنه سيأتي اشتراط التكليف في إفساد صلاة من حاذته امرأة ، والخنثى كالمرأة في الامداد ، والتقدم في حكم المحاذاة بل هو من أفرادها كما في البحر ، حينئذ فلا يشترط جعل الخناثى صفا واحدا ، إلا إذا كانوا بالغين فيجعلهم صفا واحدا ، الأحرار والعبيد سواء بشرط الفرجة أو الحائل . أما الصبيان منهم فيجعل أحرارهم صفا آخر ثم أرقاءهم صفا ثالثا ترجيحا للحرية ، لانعدام الفساد بمحاذاة بعضهم لبعض أو بالتقدم ، بخلاف البالغين منهم ، وعليه فتكون الصفوف أحد عشر ، هذا حاصل ما ذكره المحشي ، فافهم . أقول : وقد صرح في القنية بأن اقتداء الخنثى بمثله في روايتان ، وأن رواية الجواز استحسان لا قياس ا ه . ويلزم من رواية الجواز أنه لا تفسد صلاته بمحاذاته لمثله ولا بتقدمه بالغا أو غيره ، وعلى هذا فلا حاجة إلى ما مر عن الامداد ، نعم جزم الشارح فيما سيأتي للبحر برواية عدم الجواز ، فتأمل . قوله : ( وخصه الزيلعي الخ ) حيث قال : المعتبر في المحاذاة الساق والكعب في الأصح ، وبعضهم اعتبر القدم ا ه . فعلى قول البعض لو تأخرت عن الرجل ببعض القدم تفسد وإن كان ساقها وكعبها متأخرا عن ساقه وكعبه ، وعلى الأصح لا تفسد وإن كان بعض قدمها محاذيا لبعض قدمه بأن كان أصابع قدمها عند كعبه مثلا : تأمل . هذا ومقتضى قوله وخصه الزيلعي أن قوله ولو بعضو واحد خارج عما ذكره الزيلعي فيكون قولا ثالثا في المسألة كما فهمه في البحر . وظاهر كلام الزيلعي أنه ليس في المسألة قول ثالث وإلا لذكره ، بل المراد بالعضو من المرأة قدمها ، ومن الرجل أي عضو كان على ما صرح به في النهاية ، ونصه : شرطنا المحاذاة مطلقا لتتناول كل الأعضاء أو بعضها ، فإنه ذكر في الخلاصة محالا على فوائد القاضي أبي علي النسفي رحمه الله تعالى : المحاذاة أن يحاذي عضو منها عضوا من الرجل ، حتى لو كانت المرأة على الظلة ورجل بحذائها أسفل منها ، إن كان يحاذي الرجل شيئا منها تفسد صلاته ، وإنما عين هذه الصورة لتكون قدم المرأة محاذية للرجل ، لان المراد بقوله أن يحاذي عضو منها هو قدم المرأة لا غير ، فإن محاذاة غير قدمها لشئ من الرجل لا يوجب فساد صلاته ، نص على هذا في فتاوى الامام قاضيخان في أواسط فصل من يصح الاقتداء به ومن لا يصح .
616
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 616