responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 615


ليصل الصفوف ، لأنه أسقط حرمة نفسه فلا يأثم المار بين يديه ، دل على ما في الفردوس عن ابن عباس عنه ( ص ) من نظر إلى فرجة في صف فليسدها بنفسه ، فإن لم يفعل فمر مار فليتخط على رقبته فإنه لا حرمة له أي فليتخط المار على رقبة من لم يسد الفرجة ا ه‌ . قوله : ( ألينكم مناكب في الصلاة ) المعنى : إذا وضع من يريد الدخول في الصف يده على منكب المصلي لان له : ط عن المناوي . قوله : ( كما بسط في البحر ) أي نقلا عن فتح القدير حيث قال : ويظن أن فسحه له رياء بسبب أن يتحرك لأجله ، بل ذاك إعانة على إدراك الفضيلة وإقامة لسد الفرجات المأمور بها في الصف ، والأحاديث في هذا شهيرة كثيرة ا ه‌ . قوله : ( لكن نقل المصنف وغيره الخ ) استدراك على ما استنبطه في البحر والفتح من الحديث بأنه مخالف للمنقول في المسألة . وعبارة المصنف في المنح بعد أن ذكر : لو جذبه آخر فتأخر الأصح لا تفسد صلاته . وفي القنية : قيل لمصل منفرد تقدم فتقدم بأمره أو دخل رجل فرجة الصف فتقدم المصلي حتى وسع المكان عليه فسدت صلاته ، وينبغي أن يمكث ساعة ثم يتقدم برأي نفسه ، وعلله في شرح القدوري بأنه امتثال لغير أمر الله تعالى .
أقول : ما تقدم من تصحيح صلاة من تأخر ربما يفيد تصحيح عدم الفساد في مسألة القنية ، لأنه مع تأخره بجذبه لا تفسد صلاته ، ولم يفصل بين كون ذلك بأمره أم لا ، إلا أن يحمل على ما إذا تأخر لا بأمره فتكون مسألة أخرى ، فتأمل ا ه‌ كلام المصنف .
وحاصله أنه لا فرق بين المسألتين إلا أن يدعي حمل الأولى على ما إذا تأخر بمجرد الجذب بدون أمر ، والثانية على ما إذا فسخ له بأمره ، فتفسد في الثانية لأنه امتثل أمر المخلوق وهو فعل مناف للصلاة ، بخلاف الأولى . قوله : ( فهل ثم فرق ) قد علمت من كلام المصنف أنه لو تأخر بدون أمر فيهما فلا فرق بينهما ويكون التصحيح واردا فيهما ، وإن تأخر بالامر في إحداهما فهناك فرق وهو إجابته أمر المخلوق فيكون موضوع المسألتين مختلفا .
هذا ، وقد ذكر الشرنبلالي في شرح الوهبانية ما مر عن القنية وشروح القدوري ، ثم رده بأن امتثاله إنما هو لأمر رسول الله ( ص ) فلا يضر ا ه‌ . لكن لا يخفى أنه تبقى المخالفة بين الفرعين ظاهرة ، وكأن الشارح لم يجزم بصحة الفرق الذي أبداه المصنف ، فلذا قال : فليحرر ، وجزم في مكروهات الصلاة وفي مفسداتها بما في القنية تبعا لشرح المنية . وقال ط : لو قيل بالتفصيل بين كونه امتثل أمر الشارع فلا تفسد وبين كونه امتثل أمر الداخل مراعاة لخاطره من غير نظر لأمر الشارع فتفسد ، فكان حسنا . قوله : ( ظاهره يعم العبيد ) أشار به إلى أن البلوغ مقدم على الحرية لقوله ( ص ) ليليني منكم أولو الأحلام والنهى أي البالغون ، خلافا لما نقله ابن أمير حاج حيث قدم الصبيان الأحرار على العبيد البالغين ا ه‌ ح عن البحر ، نعم يقدم البالغ الحر على البالغ العبد ، والصبي الحر على الصبي العبد ، والحرة البالغة على الأمة البالغة ، والصبية الحرة على الصبية الأمة . بحر . قوله : ( فلو واحدا دخل الصف ) ذكره في البحر بحثا ، . قال : وكذا لو كان المقتدي رجلا وصبيا يصفهما خلفه لحديث

615

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست