responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 601

إسم الكتاب : حاشية رد المحتار ( عدد الصفحات : 714)


له ، وهذا يغاير الحسن الذي هو تناسب الأعضاء ، أفاده ح . قوله : ( ثم أكثرهم حسبا ) الظاهر أن الحسب بالباء الموحدة لا بالنون ، وهو الذي كتب عليه ابن عبد الرزاق في شرحه قال في البحر :
وقدم في الفتح الحسب على صباح الوجه ا ه‌ . وفي القاموس : الحسب ما تعده من مفاخر آبائك ، أو المال ، أو الدين ، أو الكرم ، أو شرف في الفعل الخ . قوله : ( ثم الأحسن زوجة ) لأنه غالبا يكون أحب لها وأعف لعدم تعلقه بغيرها . وهذا مما يعلم بين الأصحاب أو الأرحام أو الجيران ، إذ ليس المراد أن يذكر كل منهم أوصاف زوجته حتى يعلم من هو أحسن زوجة . قوله : ( ثم الأكثر مالا ) إذ بكثرته مع ما تقدمن الأوصاف يحصل له القناعة والعفة ، فيرغب الناس فيه أكثر . قوله : ( ثم الأكبر رأسا الخ ) لأنه يدل على كبر العقل يعني مع مناسبة الأعضاء له ، وإلا فلو فحش الرأس كبرا والأعضاء صغرا كان دلالة على اختلال تركيب مزاجه المستلزم لعدم اعتدال عقله ا ه‌ ح . وفي حاشية أبي السعود : وقد نقل عن بعضهم في هذا المقام ما لا يليق أن يذكر فضلا عن أن يكتب ا ه‌ . وكأنه يشير إلى ما قيل : إن المراد بالعضو الذكر . قوله : ( ثم المقيم على المسافر ) وقيل هما سواء . بحر .
وظاهره ولو كان الجماعة مسافرين ، فليتأمل ، وهذا ما دام الوقت باقيا ، وإلا فلا يصح اقتداء المسافر بالمقيم في الرباعية كما يأتي . قوله : ( ثم المتيمم عن حدث على المتيمم عن جنابة ) كذا أجاب به الحلواني كما في التتمة ، وجزم به في الفيض وجامع الفتاوى ، كذا في الاحكام للشيخ إسماعيل ، ومثله في التاترخانية ، ولعل وجهه أن الحدث أخف من الجنابة ، لكن في منية المفتي : المتيمم عن الجنابة أولى بالإمامة من المتيمم عن حدث ، ونقله في النهر عنها مقتصرا عليه ولعل وجهه أن طهارته أقوى ، لأنها بمنزلة الغسل لا يبطلها الحدث . قوله : ( ومنه ) أي من المرجح . قوله :
( والافتاء ) الأولى والاستفتاء . قوله : ( والدعوى ) أي بين يدي القاضي . قوله : ( أقرع بينهم ) أي إذا تنازعوا ، والظاهر أن هذا على سبيل الأولوية . قوله : ( كما في الحرقي والغرقى ) التشبيه في أن التركيب إذا لم يعلم كان كالمعية لا في القرعة أيضا ، فإنها لا تتأتى في الحرقي والغرقى ح . قوله :
( معلوم ) أي وظيفة من جهة الواقف أو من الطلبة . أفاده ح . قوله : ( جاز أن يقدم من شاء ) لأنه له أن لا يقرئهم أصلا . ح . قوله : ( وأول من سنه ابن كثير ) قال السمهودي في جوهر العقدين : أن أنصاريا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله ، وجاء رجل من ثقيف ، فقال النبي صلى

601

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست