responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 588


< فهرس الموضوعات > فروع في القراءة خارج الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مطلب : الاستماع للقرآن فرض كفاية < / فهرس الموضوعات > جمعة الفتح أنه الصواب قوله : ( في افتراض الانصات ) عبر بالافتراض تبعا للهداية . وعبر في النهر بالوجوب قال ط : وهو الأولى ، لان تركه مكروه تحريما .
فروع في القراءة خارج الصلاة قوله : ( يجب الاستماع للقراءة مطلقا ) أي في الصلاة وخارجها ، لان الآية وإن كانت واردة في الصلاة على ما مر فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ، ثم هذا حيث لا عذر ، ولذا في القنية : صبي يقرأ في البيت وأهله مشغولون بالعمل يعذرون في ترك الاستماع إن افتتحوا العمل قبل القراءة وإلا فلا ، وكذا قراءة الفقه عند قراءة القرآن . وفي الفتح عن الخلاصة : رجل يكتب الفقه ويجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالاثم على القارئ ، وعلى هذا لو قرأ على السطح والناس نيام يأثم ا ه‌ : أي لأنه يكون سببا لاعراضهم عن استماعه ، أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم . تأمل .
مطلب : الاستماع للقرآن فرض كفاية وفي شرح المنية : والأصل أن الاستماع للقرآن فرض كفاية لأنه لإقامة حقه بأن يكون ملتفتا إليه غير مضيع وذلك يحصل بإنصات البعض ، كما في رد السلام حين كان لرعاية حق المسلم كفى فيه البعض عن الكل إلا أنه يجب على القارئ احترامه بأن لا يقرأه في الأسواق ومواضع الاشتغال ، فإذا أقره فيها كان هو المضيع لحرمته ، ليكون الاثم عليه دون أهل الاشتغال دفعا للحرج ، وتمامه في ط ، ونقل الحموي عن أستاذه قاضي القضاة يحيى الشهير بمنقاري زاده : أن له رسالة حقق فيها أن استماع القرآن فرض عين . قوله : ( لا بأس أن يقرأ سورة إلخ ) أفاد أنه يكره تنزيها ، وعليه يحمل جزم القنية بالكراهة ، ويحمل فعله عليه الصلاة والسلام لذلك على بيان الجواز ، هذا إذا لم يضطر ، فإن اضطر بأن قرأ في الأولى * ( قل أعوذ برب الناس ) * ( الناس : 1 ) أعادها في الثانية إن لم يختم . نهر .
لان التكرار أهون من القراءة منكوسا ، بزازية . وأما لو ختم القرآن في ركعة فيأتي قريبا أنه يقرأ من البقرة . قوله : ( وأن يقرأ في الأولى من محل إلخ ) قال في النهر : وينبغي أن يقرأ في الركعتين آخر سورة واحدة لا آخر سورتين فإنه مكروه عند الأكثر ا ه‌ . لكن في شرح المنية عن الخانية : الصحيح أنه لا يكره ، وينبغي أن يراد بالكراهة المنفية التحريمية ، فلا ينافي كلام الأكثر ولا قول الشارح لا بأس . تأمل . ويؤيده قول شرح المنية عقب ما مر . وكذا لو قرأ في الأولى من وسط سورة أو من سورة أولها ثم قرأ في الثانية من وسط سورة أخرى أو من أولها أو سورة قصيرة الأصح أنه لا يكره ، لكن الأولى أن لا يفعل من غير ضرورة ا ه‌ . قوله : ( ولو من سورة الخ ) واصل بما قبله : أي ولو قرأ من محلين ، بأن انتقل من آية إلى أخرى من سورة واحدة ، لا يكره إذا كان بينهما آيتان فأكثر ، لكن الأولى أن لا يفعل بلا ضرورة لأنه يوهم الاعراض والترجيح بلا مرجح . شرح المنية . وإنما فرض المسألة في الركعتين لأنه لو انتقل في الركعة الواحدة من آية إلى آية يكره وإن كان بينهما آيات بلا ضرورة ، فإن سها ثم تذكر يعود مراعاة لترتيب الآيات . شرح المنية . قوله : ( ويكره الفصل بسورة قصيرة ) أما بسورة طويلة بحيث يلزم منه إطالة الركعة الثانية إطالة كثيرة فلا يكره . شرح المنية : كما

588

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست