responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 587


الصلوات يجهر فيه أو يسر ، ودعوى الاحتياط ممنوعة ، بل الاحتياط ترك القراءة لأنه العمل بأقوى الدليلين . وقد روي الفساد بالقراءة عن عدة من الصحابة فأقواهما المنع . قوله : ( أنها تفسد ) هذا مقابل الأصح . قوله : ( وهو ) أي الفساد لمفهوم من تفسد . قوله : ( مروي عن عدة من الصحابة ) قال في الخزائن : وفي الكافي : ومنع المؤتم من القراءة مأثور عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة منهم المرتضى والعبادلة ، وقد دون أهل الحديث أساميهم . قوله : ( وينصت إذا أسر ) وكذا إذا جهر بالأولى . قال في البحر : وحاصل الآية أن المطلوب بها أمران : الاستماع ، والسكوت ، فيعمل بكل منهما ، والأول يخص الجهرية ، والثاني لا ، فيجري على إطلاقه فيجب السكوت عند القراءة مطلقا ا ه‌ . قوله : ( آية ترغيب ) أي في ثوابه تعالى ، أو ترهيب : أي تخويف من عقابه تعالى ، فلا يسأل الأول ولا يستعيذ من الثاني . قال في الفتح : لان الله تعالى وعده بالرحمة إذا استمع ، ووعده حتم ، وإجابة دعاء المتشاغل عنه غير مجزوم بها . قوله : ( وما ورد ) أي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال :
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى أن قال : وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل ، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها وتعوذ أخرجه أبو داود وتمامه في الحلية . قوله : ( حمل على النفل منفردا ) أفاد أن كلا من الامام والمقتدي في الفرض أو النفل سواء .
قال في الحلية : أما الامام في الفرائض فلما ذكرنا منه أنه ( ص ) لم يفعله فيها ، وكذا الأئمة من بعده إلى يومنا هذا ، فكان من المحدثات ، ولأنه تثقيل على القوم فيكره . وأما في التطوع : فإن كان في التراويح فكذلك ، وإن كان في غيرها من نوافل الليل التي اقتدى به فيها واحد أو اثنان فلا يتم ترجح الترك على الفعل ، لما روينا : أي من حديث حذيفة السابق ، اللهم إلا إذا كان في ذلك تثقيل على المقتدي ، وفيه تأمل . وأما المأموم فلان وظيفته الاستماع والانصات ، فلا يشتغل بما يخله ، لكن قد يقال : إنما يتم ذلك في المقتدي في الفرائض والتراويح ، أما المقتدي في النافلة المذكورة إذا كان إمامه يفعله فلا ، لعدم الاخلال بما ذكر ، فليحمل على ما عدا هذه الحالة اه‌ . قوله : ( كما مر ) أي نظير ما مر في فصل ترتيب أفعال الصلاة من حمل ما ورد من الأدعية في الركوع والرفع منه وفي السجدتين والجلسة بينهما على المتنفل ، وأما مسألتنا هذه فلم تمر ، فافهم . قوله : ( فلا يأتي بما يفوت الاستماع إلخ ) سيأتي في باب الجمعة : أن كل ما حرم في الصلاة حرم في الخطبة ، فيحرم أكل وشرب وكلام ولو تسبيحا ، أو رد سلام ، أو أمرا بمعروف إلا من الخطيب لان الامر بالمعروف منها بلا فرق بين قريب وبعيد في الأصح . ولا يرد تحذير من خيف هلاكه لأنه يجب لحق آدمي وهو محتاج إليه ، والانصات لحقه تعالى ، ومبناه على المسامحة والأصح أنه لا بأس ، بأن يشير برأسه أو يده عند رؤية منكر ، وكذا يجب الاستماع لسائر الخطب كخطبة نكاح وختم وعيد على المعتمد ا ه‌ . قوله : ( وينصت بلسانه ) عطف تفسير لقوله بنفسه وهذا مروي عن أبي يوسف ، وفي

587

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست