نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 558
< فهرس الموضوعات > مطلب : نص العلماء على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طلب : في المواضع التي تكره فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم < / فهرس الموضوعات > فتح التاجر الثوب فسبح الله تعالى أو صلى على النبي ( ص ) يريد به إعلام المشتري جودة ثوبه فذلك مكروه ، وكذا الحارس لأنه يأخذ لذلك ثمنا ، وكذا الفقاعي : إذا قال ذلك عند فتح فقاعه على قصد ترويجه وتحسينه يأثم ، وعن هذا يمنع إذا قدم واحد من العظماء إلى مجلس فسبح أو صلى على النبي ( ص ) إعلاما بقدومه حتى يفرج له الناس أو يقوموا له يأثم ا ه . قوله : ( وسنة في الصلاة ) أي في قعود أخير مطلقا ، وكذا في قعود أول في النوافل غير الرواتب . تأمل . وفي صلاة الجنازة . مطلب : نص العلماء على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع قوله : ( ومستحبة في كل أوقات الامكان ) أي حيث لا مانع . ونص العلماء على استحبابها في مواضع : يوم الجمعة ، وليلتها ، وزيد يوم السبت والأحد والخميس ، ولما ورد في كل من الثلاثة ، وعند الصباح والمساء ، وعند دخول المسجد والخروج منه ، وعند زيارة قبره الشريف ( ص ) ، وعند الصفا والمروة ، وفي خطبة الجمعة وغيرها ، وعقب إجابة المؤذن ، وعند الإقامة ، وأول الدعاء وأوسطه وآخره ، وعقب دعاء القنوت ، وعند الفراغ من التلبية ، وعند الاجتماع والافتراق ، وعند الوضوء ، وعند طنين الاذن ، وعند نسيان الشئ ، وعند الوعظ ونشر العلوم ، وعند قراءة الحديث ابتداء وانتهاء ، وعند كتابة السؤال والفتيا ، ولكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب ومتزوج ومزوج . وفي الرسائل : وبين يدي سائر الأمور المهمة ، وعند ذكر أو سماع اسمه ( ص ) أو كتابته عند من لا يقول بوجوبها ، كذا في شرح الفاسي على دلائل الخيرات ملخصا ، وغالبها منصوص عليه في كتبنا . قوله : ( ومكروهة في صلاة غير تشهد أخير ) أي وغير قنوت وتر فإنها مشروعة في آخره كما في البحر ، فالأولى استثناؤه أيضا ح ، وكذا في غير صلاة الجنازة فتسن فيها . مطلب : في المواضع التي تكره فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه : تكره الصلاة عليه ( ص ) في سبعة مواضع : الجماع ، وحاجة الانسان ، وشهرة المبيع ، والعثرة ، والتعجب ، والذبح ، والعطاس على خلاف في الثلاثة الأخيرة ، شرح الدلائل . ونص على الثلاثة عندنا في الشرعة فقال : ولا يذكره عند العطاس ، ولا عند ذبح الذبيحة ، ولا عند التعجب . قوله : ( فلذا استثنى في النهر إلخ ) أقول : يستثنى أيضا ما لو ذكره أو سمعه في القراءة أو وقت الخطبة لوجوب الانصات والاستماع فيهما ، وفي كراهية الفتاوى الهندية : ولو سمع اسم النبي ( ص ) وهو يقرأ لا يجب أن يصلي ، وإن فعل ذلك بعد فراغه من القرآن فهو حسن ، كذا في الينابيع ، ولو قرأ القرآن فمر على اسم نبي فقراءة القرآن على تأليفه ونظمه أفضل من الصلاة على النبي ( ص ) في ذلك الوقت ، فإن فرغ ففعل فهو أفضل وإلا فلا شئ عليه ، كذا في الملتقط ا ه . قوله : ( ما في تشهد أول ) أي في غير النوافل ، فإنه وإن ذكر فيه اسمه ( ص ) فالصلاة فيه تكره تحريما فضلا عن الوجوب . قوله : ( لئلا يتسلسل ) علة للثاني : أي لان الصلاة عليه لا تخلو من ذكره ، فلو قلنا بوجوبها استدعت صلاة أخر وهلم جرا ، وفيه حرج . وأما علة الأول فهي ما ذكره في قوله : ولهذا استثنى أي ولكراهتها في تشهد غير أخير استثنى الخ ، وبه علم أن قوله وضمن بالجر عطفا على تشهد مع قطع النظر عن علته بدليل العلة الثانية فإنها للثاني فقط ، وإلا لقال : ولئلا يتسلسل بالعطف على العلة الأولى ، وبدليل أن العلة الأولى لا تصلح للحكم الثاني . قوله : ( بل خصه في درر البحار
558
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 558