responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 557


الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى . قوله : ( بخلاف ذكره تعالى ) أي فإنه لا يقضى إذا فات ، لأنه حق الرب تعالى كما يفهم من تعليل الشارح في مقابله . وفيه أنه لا يلزم من كونه حقه تعالى أنه لا يقضى بدليل الصوم ونحوه ح . قال الزاهدي : وفي النظم إذا تكرر اسم الله تعالى في مجلس واحد أو في مجالس يجب لكل مجلس ثناء على حدة ، ولو تركه لا يبقى دينا عليه ، وكذا في الصلاة على النبي ( ص ) ، لكن لو تركها تبقى دينا عليه لأنه لا يخلو من تجدد نعم الله تعالى الموجبة للثناء ، فلا يكون وقت للقضاء كقضاء الفاتحة في الأخريين ، بخلاف الصلاة على النبي ( ص ) ا ه‌ شرح المنية .
وحاصله أنه لما كان ثناء الله تعالى واجبا كل وقت لا يمكن أن يقع ما يفعله ثانيا قضاء عما تركه ، أو لا ، لان الشئ في محله لا يمكن أن يضايقه غيره عليه .
واعترضه في البحر ، بأن جميع الأوقات وإن كان وقتا للأداء لكن ليس مطالبا بالأداء لأنه رخص له في الترك ا ه‌ : أي وإذا لم يكن مطالبا بالأداء يجعل ما يأتي به قضاء لأجل تفريغ ذمته ، لكن قد يقال : إذا كان الترك رخصة يكون عدمه عزيمة ، وإذا أتى بالعزيمة يكون آتيا بالواجب عليه ويكون أداء ، لأنه الواجب عليه كالمسافر يرخص به الافطار ، فإذا صام يكون آتيا بالعزيمة وإن لم ينو الفرض . ومثله قراءة الفاتحة في الأخريين من الفرض الرباعي يرخص له في تركها ، وإذا قرأها لا تقع قضاء عما فاته في الأوليين . قوله : ( وعليه الفتوى ) عزاه في الشرنبلالية إلى شرح المجمع . وفي الخزائن ورجحه السرخسي بأنه المختار للفتوى ، وجعله ابن الساعاتي قول عامة العلماء ا ه‌ . قوله :
( والمعتمد من المذهب قول الطحاوي ) قال في الخزائن : وصححه في التحفة وغيرها ، وجعله في الحاوي قول الأكثر . وفي شرح المنية أنه الأصح المختار . وقال العيني في شرح المجمع : وهو مذهبي . وقال الباقاني : وهو المعتمد من المذهب ، ورجحه في البحر قوله : ( ورجحه في البحر ) أي تبعا لابن أمير حاج عن التحفة والمحيط الرضوي ح . قوله : ( كرغم وإبعاد وشقاء ) أخرج كثيرون بسند رجاله ثقات ، ومن ثم قال الحاكم في المستدرك : صحيح الاسناد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ( ص ) أحضروا المنبر فحضرنا ، فلما ارتقى درجة قال : آمين ، ثم ارتقى الثانية وقال : آمين ، ثم ارتقى الثالثة وقال : آمين ، فلما نزل قلنا : يا رسول الله قد سمعنا منك شيئا ما كنا نسمعه ، فقال إن جبريل عرض علي فقال : بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له ، فقلت : آمين ، فلما رقيت أي بكسر القاف الثانية قال : بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك ، فقلت : آمين ، فلما رقيت الثالثة ، قال : بعد من أدرك أبويه الكبر عنده فلم يدخلاه الجنة ، قلت : آمين وفي رواية فلم يصل عليك فأبعده الله وفي أخرى صححها الحاكم رغم أنف رجل وفي أخرى سندها حسن شقي عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك من الدر المنضود لابن حجر . قوله : ( وبخل وجفاء ) أي في قوله عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . شرح المنية . وقوله عليه الصلاة والسلام من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي علي رواه السيوطي في الجامع الصغير .
قوله : ( وحراما إلخ ) الظاهر أن المراد به كراهة التحريم ، لما في كراهية الفتاوى الهندية : إذا

557

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست