responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 548


الثلاثة . قوله : ( بل في متن درر البحار وشرحه إلخ ) إضراب انتقالي ، لان في هذا النقل التصريح بأن ما صححه الشراح هو المفتى به ، لكن الصواب إسقاط قوله باسطا أصابعه كلها فإنه مخالف لما رأيته في درر البحار وشرحه . ونص عبارة درر البحار : ولا تعقد [1] ثلاث وخمسين ، ولا تشير والفتوى خلافه . وعبارة شرحه غرر الأفكار : ولا تعقد يا فقيه ثلاث وخمسين كما عقدها أحمد موافقا للشافعي في أحد أقواله ، ونحن لا نشير عند التهليل بالسبابة من اليمنى ، بل نبسط الأصابع ، والفتوى : أي المفتى به عندنا خلافه : أي خلاف عدم الإشارة ، وهو الإشارة على كيفية عقد ثلاثة وخمسين كما قال به الشافعي وأحمد ، وفي المحيط أنها سنة ، يرفعها عند النفي ، ويضعها عند الاثبات ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد ، وكثرت به الآثار والاخبار ، فالعمل به أولى ا ه‌ ، فهو صريح في أن المفتى به هو الإشارة بالمسبحة مع عقد الأصابع على الكيفية المذكورة لا مع بسطها ، فإنه لا إشارة مع البسط عندنا ، ولذا قال في منية المصلي : فإن أشار يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى بالابهام ويقيم السبابة . وقال في شرحها الصغير : وهل يشير عند الشهادة عندنا ؟ فيه اختلاف ، صحح في الخلاصة والبزازية أنه لا يشير ، وصحح في شرح الهداية أنه يشير ، وكذا في الملتقط وغيره . وصفتها : أن يحلق من يده اليمنى عند الشهادة الابهام والوسطى ، ويقبض البنصر والخنصر ، ويشير بالمسبحة ، أو يعقد ثلاثة وخمسين بأن يقبض الوسطى والبنصر والخنصر . ويضع رأس إبهامه على حرف مفصل الوسطى الأوسط ، ويرفع الإصبع عند النفي ويضعها عند الاثبات ا ه‌ . وقال في الشرح الكبير : وهذا فرع تصحيح الإشارة . وعن كثير من المشايخ لا يشير أصلا ، وهو خلاف الدراية والرواية ، فعن محمد أن ما ذكره في كيفية الإشارة قول أبي حنيفة ا ه‌ . ومثله في فتح القدير .
وفي القهستاني : وعن أصحابنا جميعا أنه سنة ، فيحلق إبهام اليمنى ووسطاها ملصقا رأسها برأسها ، ويشير بالسبابة ا ه‌ . فهذه النقول كلها صريحة بأن الإشارة المسنونة إنما هي على كيفية خاصة وهي العقد أو التحليق ، وأما رواية بسط الأصابع فليس فيها إشارة أصلا ، ولهذا قال في الفتح وشرح المنية : وهذا :
أي ما ذكر من الكيفية فرع تصحيح الإشارة : أي مفرع على تصحيح رواية الإشارة ، فليس لنا قول بالإشارة بدون تحليق ، ولهذا فسرت الإشارة بهذه الكيفية في عامة الكتب ، كالبدائع والنهاية ومعراج الدراية والذخيرة والظهيرية وفتح القدير وشرحي المنية والقهستاني والحلية والنهر ، وشرح الملتقى للبهنسي معزيا إلى شرح النقاية ، وشرحي درر البحار وغيرها كما ذكرت عباراتهم في رسالة سميتها ( رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد ) وحررت فيها أنه ليس لنا سوى قولين : الأول وهو المشهور في المذهب بسط الأصابع بدون إشارة . الثاني بسط الأصابع إلى حين الشهادة ، فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الاثبات ، وهذا ما اعتمده المتأخرون لثبوته عن النبي ( ص ) بالأحاديث الصحيحة ، ولصحة نقله عن أئمتنا الثلاث ، فلذا قال في الفتح : إن الأول خلاف الدراية والرواية .
وأما ما عليه عامة الناس في زماننا من الإشارة مع البسط بدون عقد فلم أر أحدا قال به سوى



[1] قوله : ( ولا تعقد ) مصارع مجزوم بلا الناهية ، وقوله : ( ولا تشير ) مضارع مرفوع ولا نافية ، أشار بالأول إلى خلاف الإمام أحمد ، وبالثاني إلى خلاف الشافعي كما هو اصطلاح مؤلف هذا الكتاب من الإشارة إلى الاختلافات بصيغ الكلام على طريقة صاحب المجمع ا ه‌ .

548

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست