responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 525


هذا نظر ، لان القائل بالوضع يريد وضع الجميع ، والقائل بالأخذ يريد أخذ الجميع ، فأخذ البعض ووضع البعض ليس أخذا ولا وضعا ، بل المختار عندي واحد منهما موافقة للسنة ا ه‌ . قلت : وهذا البحث منقول ، ففي المعارج بعد نقله ممر عن المجتبى والمبسوط والظهيرية : وقيل هذا خارج عن المذاهب والأحاديث فيكون العمل به احتياطا ا ه‌ . ثم رأيت الشرنبلالي ذكر في الامداد هذا الاعتراض ، ثم قال : قلت : فعلى هذا ينبغي أن يفعل بصفة أحد الحديثين في وقت وبصفة الآخر في غيره ، ليكون جامعا بين المرويين حقيقة ا ه‌ .
أقول : يرد عليه أنه في كل وقت عمل بأحدهما يكون تاركا فيه العمل بالآخر ، والوارد في الأحاديث ذكر في بعضها الوضع وفي بعضها الاخذ بلا بيان الكيفية . والذي استحسنه المشايخ فيه :
العمل بهما جميعا ، إذ لا شك أن في الاخذ وضعا وزيادة . والقاعدة الأصولية أنه متى أمكن الجمع بين المتعارضين ظاهرا لا يعدل عن أحدهما ، فتأمل . قوله : ( الكف على الكف ) عزاه في هامش الخزائن إلى الغزنوية . قوله : ( تحت ثديها ) كذا في بعض نسخ المنية ، وفي بعضها : على ثديها . قال في الحلية : وكان الأولى أن يقول : على صدرها ، كما قاله الجم الغفير ، لا على ثديها ، وإن كان الوضع على الصدر قد يستلزم ذلك بأن يقع بعض ساعد كل يد على الثدي ، لكن هذا ليس هو المقصود بالإفادة . قوله : ( كما فرغ ) هذه كاف المبادرة تتصل بما نحو : سلم كما تدخل نقلها في مغني اللبيب . قوله : ( بلا إرسال ) هو ظاهر الرواية ، وروي عن محمد في النوادر أنه يرسلهما حالة الثناء ، فإذا فرغ منه يضع بناء على أن الوضع سنة القيام الذي له قرار في ظاهر المذهب وسنة القراءة عند محمد . حلية . قوله : ( في مجمع الأنهر ) ومثله في شرح النقاية لمله علي القاري ، كما نقله في حاشية المدني في باب الوتر والنوافل . قوله : ( ما هو الأعم ) أي من القيام الحقيقي والحكمي ، فإن القعود في النافلة وفي الفريضة وما ألحق بها لعذر كالقيام ط . والظاهر أن الاضطجاع كذلك لأنه خلف عن القيام . رحمتي . قوله : ( قرار إلخ ) اعلم أنه جعل في البدائع الأصل على قولهما إنه سنة قيام فيه ذكر مسنون ، وإليه ذهب الحلواني والسرخسي وغيرهما . وفي الهداية أنه الصحيح ، ومشى عليه في المجمع وغيره ، وقد جمع في البحر بين الأصلين فجعلهما أصلا واحدا ، وتبعه تلميذه المصنف مع أن صاحب الحلية نقل عن شيخ الاسلام أنه ذكر في موضع أنه على قولهما يرسل في قومة الركوع وفي موضع آخر أنه يضع ، ثم وفق أن منشأ ذلك اختلاف الأصلين ، لان في هذه القومة ذكرا مسنونا وهو التسميع ليس لما قال في الهداية : ويرسل في القومة ، اعترضه في الفتح بأنه إنما يتم إذا قيل بأن التحميد والتسميع ليس سنة فيها ، بل في الانتقال إليها ، لكنه خلاف ظاهر النصوص إلخ ، نعم قيد منلا مسكين الذكر بالطويل ، وبه يندفع الاعتراض عن الهداية ، لكن إذا كان الذكر طويلا يلزم منه كون القيام له قرار فيرجع إلى ما قاله في البحر ، فليتأمل . قوله : ( فيه ذكر مسنون ) أي مشروع فرضا كان أو واجبا أو سنة ، إسماعيل عن البرجندي . قوله : ( لعدم القرار ) ليس على إطلاقه ، لقولهم : إن مصلي النافلة ولو سنة يسن له أن يأتي بعد التحميد بالأدعية الواردة نحو ملء السماوات والأرض إلخ ، واللهم اغفر لي وارحمني بين السجدتين نهر . ومقتضاه أنه يعتمد

525

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست