responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 514


الافتراض ، ومشى عليه الشرنبلالي ، والفتوى على عدمه كما في التجنيس والخلاصة ، واختار في الفتح الوجوب ، لأنه مقتضى الحديث مع المواظبة . قال في البحر : وهو إن شاء الله تعالى أعدل الأقوال لموافقته الأصول ا ه‌ . وقال في الحلية : وهو حسن ماش على القواعد المذهبية ، ثم ذكر ما يؤيده . قوله : ( فلا تلزم ) لان وضعهما ليس بفرض ، فإذا وضعهما على نجس كان كعدم الوضع أصلا ، فلا يضر ، وهذا هو المشهور ، لكن قدمنا في شروط الصلاة عن المنية أن عدم اشتراط طهارة مكانهما رواية شاذة ، وأن الصحيح أنه يفسد الصلاة كما في متن المواهب ونور الايضاح والمنية ، وفي النهر : وهو المناسب لاطلاق عامة المتون ، وأيده بكلام الخانية . وفي شرح المنية : وهو الصحيح ، لان اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض ا ه‌ .
قوله : ( إلا إذا سجد على كفه ) أي على ما هو متصل به ككفه وفاضل ثوبه ، لا لاشتراط طهارة ما تحت الكف أو الثوب ، بل لاشتراط طهارة محل السجود ، وما اتصل به لا يصلح فاصلا فكأنه سجد على النجاسة . قوله : ( وافترش [1] رجله اليسرى ) أي مع نصب اليمنى سواء كان في القعدة الأولى أو الأخرى ، لأنه عليه الصلاة والسلام فعله كذلك ، وما ورد من توركه عليه الصلاة والسلام محمول على حال كبره وضعفه ، وكذا يفترش بين السجدتين كما في فتاوى الشيخ قاسم عن أبي السعود ومثله في شرح الشيخ إسماعيل البرجندي . قوله : ( في تشهد الرجل ) أي هو سنة فيه ، بخلاف المرأة فإنها تتورك كما سيأتي . قوله : ( ووضع يديه فيها ) أي في الجلسة . قوله : ( فافهم ) لعله يشير به إلى أنه يؤخذ من كلامهم أيضا ، لأن هذه الجلسة مثل جلسة التشهد ، ولو كان فيها مخالفة لها لبينوا ذلك كما بينوا أن الجلسة الأخيرة تخالف الأولى في التورك ، فلما أطلقوها علم أنها مثلها ، ولهذا قال القهستاني هنا : ويجلس : أي الجلوس المعهود . قوله : ( ونسبوه ) أي نسبه قوم من الأعيان منهم الطحاوي وأبو بكر الرازي وابن المنذر والخطابي والبغوي وابن جرير الطبري ، لكن نقل عن بعض الصحابة والتابعين ما يوافق الشافعي . بحر . قوله : ( والدعاء الخ ) أي قبل السلام وسيأتي في آخر الفصل الآتي الكلام عليه وعلى ما يفعله بعد السلام من قراءة وتسبيح وغيرهما . قوله : ( لغيره ) أي لمؤتم ومنفرد ، لكن سيأتي أن المعتمد أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد ، وكذا الامام عندهما وهو رواية عن الامام جزم بها الشرنبلالي في مقدمته . قوله : ( وتحويل الوجه يمنة ويسرة للسلام ) ويسن البداءة باليمين ، ونية الامام الرجال والحفظة وصالحي الجن إلى آخر ما سيأتي في الفصل ، وخفض الثانية عن الأولى ، ومقارنته لسلام الامام ، وانتظار المسبوق سلام الامام ، كذا في نور



[1] قوله : ( وافترش ) هكذا بخطه ، والذي في نسخ الشارح وافتراش بصيغة المصدر وهو الأنسب بسابقة ولاحقه ا ه‌ . مصححه .

514

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست