responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 497


حقيقته أو الكلمة ؟ يراجع . ثم رأيت في سهو البحر قال بعد ما مر : وقيده في فتح القدير بأن يكون مقدار ما يتأدى به ركن ا ه‌ : أي لأن الظاهر أن العلة هي تأخير الابتداء بالفاتحة والتأخير اليسير ، وهو ما دون ركن معفو عنه . تأمل . ثم رأيت صاحب الحلية أيد ما بحثه شيخه في الفتح من القيد المذكور بما ذكروه من الزيادة على التشهد في القعدة الأولى الموجبة للسهو بسبب تأخير القيام عن محله ، وأن غير واحد من المشايخ قدرها بمقدار أداء ركن . قوله : ( وكذا ترك تكريرها الخ ) فلو قرأها في ركعة من الأوليين مرتين وجب سجود السهو لتأخير الواجب وهو السهو كما في الذخيرة وغيرها ، وكذا لو قرأ أكثرها ثم أعادها كما في الظهيرية ، أما لو قرأها قبل السورة مرة وبعدها مرة فلا يجب كما في الخانية ، واختاره في المحيط والظهيرية والخلاصة ، وصححه الزاهدي لعدم لزوم التأخير ، لان الركوع ليس واجبا بأثر السورة ، فإنه لو جمع بين سور بعد الفاتحة لا يجب عليه شئ ، كذا في البحر هنا وفي سجود السهو . قال في شرح المنية : وقيد بالأوليين لان الاقتصار على مرة في الأخريين ليس بواجب ، حتى لا يلزمه سجود السهو بتكرار الفاتحة فيهما سهوا ، ولو تعمده لا يكره ما لم يؤد إلى التطويل على الجماعة أو إطالة الركعة على ما قبلها ا ه‌ . قوله : ( بين القراءة والركوع ) يعني في الفرض الغير الثنائي ، ومعنى كونه واجبا أنه لو ركع قبل القراءة صح ركوع هذه الركعة ، لأنه لا يشترط في الركوع أن يكون مترتبا على قراءة في كل ركعة ، بخلاف الترتيب بين الركوع والسجود مثلا فإنه فرض ، حتى لو سجد قبل الركوع لم يصح سجود هذه الركعة ، لان أصل السجود يشترط ترتبه على الركوع في كل ركعة كترتب الركوع على القيام كذلك ، لان القراءة لم تفرض في جميع ركعات الفرض ، بل في ركعتين منه بلا تعيين ، أما القيام والركوع والسجود فإنها معينة في كل ركعة ، نعم القراءة فرض ومحلها القيام من حيث هو ، فإذا ضاق وقتها بأن لم يقرأ في الأوليين صار الترتيب بينها وبين الركوع فرضا لعدم إمكان تداركه ، ولكن فرضية هذا الترتيب عارضة بسبب التأخير ، فلذا لم ينظروا إليه ، واقتصروا على أن الترتيب بينهما واجب ، لان إيقاع القراءة في الأوليين واجب ، هذا توضيح ما حققه في الدر .
والحاصل أن الترتيب المذكور واجب في الركعتين الأوليين ، وثمرته فيما لو أخر القراءة إلى الأخريين وركع في كل من الأوليين بلا قراءة أصلا ، أما لو قرأ في الأوليين صار الترتيب فرضا ، حتى لو تذكر السورة راكعا فعاد وقرأها لزم إعادة الركوع ، لان السورة التحقت بما قبلها وصارت القراءة كلها فرضا فيلزم تأخير الركوع عنها ، ويظهر من هذا أن هذا الترتيب واجب قبل وجود القراءة فرض ، بعدها نظيره قراءة السورة ، فإنها قبل قراءتها تسمى واجبا وبعدها تسمى فرضا ، وحينئذ فيكون الأصل في هذا الترتيب الوجوب ، وفرضيته عارضة كعروضها فيما لو أخر القراءة إلى الأخريين ، لكن قد يقال ، إن هذا الترتيب يغني عنه وجوب تعيين القراءة في الأوليين ، إلا أن يقال : لما كان هذا التعيين لا يحصل إلا بهذا الترتيب جعلوه واجبا آخر ، فتدبر . قوله : ( أما فيما لا يتكرر ) أي في كل الصلاة أو في كركعة ففرض ، وذلك كترتيب القيام والركوع والسجود والقعود الأخير كما علمته آنفا ، ومر أيضا عند قوله : وبقي من الفروض وبيناه هناك .
ولا يرد على إطلاقه أن القراءة مما لا يتكرر في كل ركعة مع أن ترتيبها على الركوع غير فرض ، لان مراده بما لا يتكرر ما عداها بقرينة تصريحه قبيله بوجوب ترتيبها فلا مناقضة في كلامه ، فافهم .

497

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست