نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 496
الأخريين فقط يصح ، ويلزمه سجود السهو لو ساهيا لكن سببه على الأول تعيير الفرض عن محله وتكون قراءته قضاء عن قراءته في الأوليين ، وسببه على الثاني ترك الواجب وتكون قراءته في الأخريين أداء ، كذا في نوافل البحر وفيه من سجود السهو . واختلفوا في قراءته في الأخريين : هل هي قضاء أو داء ؟ فذكر القدوري أنها أداء لان الفرض القراءة في ركعتين غير عين . وقال غيره : إنها قضاء في الأخريين استدلالا بعدم صحة اقتداء المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت ، وإن لم يكن قرأ الامام في الشفع الأول ولو كانت في الأخريين أداء لجاز لأنه يكون اقتداء المفترض بالمفترض في حق القراءة ، فلما لم يجز علم أنها قضاء وأن الأخريين خلتا عن القراءة ، وبوجوب القراءة على مسبوق أدرك إمامه في الأخريين ولم يكن قرأ في الأوليين ، كذا في البدائع ا ه . أقول : لي ها هنا إشكال ، وهو أنه لا خلاف عندنا في فرضية القراءة في الصلاة وإنما الكلام في تعيين محلها . وحاصل الأقوال الثلاثة أن تعيينها في الأوليين فرض أو واجب أو سنة ، وقد علمت تصحيح القول الأول ، وحينئذ فلا يخلو إما أن يراد أنه فرض قطعي أو فرض عملي وهو ما يفوت الجواز بفوته . وعلى كل يلزم من عدم القراءة في الأليين فساد الصلاة ، كما لو أخر الركوع عن السجود ، ولا قائل بذلك عندنا فيتعين المصير إلى القول بالوجوب الذي عليه المتون . والذي يظهر لي أن في المسألة قولين فقط ، وأن القول الأول والثاني واحد ، فقولهم : محلها الركعتان الأوليان عينا معناه أن التعيين فيهما واجب ، وهو المراد بالقول الثاني ، فيكون تأخير القراءة إلى الأخريين قضاء مثل تأخير السجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة ، ويقابل ذلك القول بأن تعيين الأوليين أفضل ، وعليه فالقراءة في الأخريين أداء لا قضاء ، وهما القولان اللذان ذكرهما صاحب البحر في السهو عن البدائع ، ويدل لذلك أن صاحب المنية ذكر من واجبات الصلاة تعيين القراءة في الأوليين ، فقال في الحلية : وهذا عند القائلين بأن محلها الركعتان الأوليان عينا ، وقد عرفت أنه الصحيح ، وعليه مشى في الخلاصة والكافي . وأما عند القائلين بأن محلها ركعتان منها بغير أعيانهما ، فظاهر قولهم إن القراءة في الأوليين أفضل أنه ليس بواجب ، بل الظاهر أنه سنة ، وغير خاف أن ثمرة الخلاف تظهر في وجوب سجود السهو إذا تركها في الأوليين أو في إحداهما سهوا لتأخير الواجب سهوا عن محله ، وعلى السنة لا يجب ا ه ملخصا . وهو صريح في أن الأقوال اثنان لا ثلاثة ، وفي أن المراد بالقول بأن محل القراءة الأوليان عينا هو الوجوب لا الافتراض ، وظهر بهذا أن صاحب البحر لم يصب في بيان الأقوال ولا في التفريع عليها ، كما لم يصب من نقل عبارته على غير وجهها ، وبما قررناه ارتفع الاشكال واتضح الحال . والحاصل أنه قيل : إن محل القراءة ركعتان من الفرض غير عين ، وكونها في الأوليين أفضل . وقيل إن محلها الأوليان منه عينا فيجب كونها فيهما ، وهو المشهور في المذهب الذي عليه المتون وهو المصحح . وعلمت تأييده بما مر في عبارة البحر عن البدائع من مسألة المسافر والمسبوق . وقال القهستاني : إنه الصحيح من مذهب أصحابنا ، فلا جرم قال الشارح على المذهب فافهم . الحمد لله على التوفيق والهداية إلى أقوم طريق . قوله : ( على كل السورة ) حتى قالوا : لقرأ حرفا من السورة ساهيا ثم تذكر يقرأ الفاتحة ثم السورة ، ويلزمه سجود السهو . بحر . وهل المراد بالحرف
496
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 496