responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 473


المذهب المستقيم أن الرواياء [1] لا يفوت أصل الثواب ، وإنما يفوت تضاعف الثواب ا ه‌ بيري على الأشباه . وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة في كتاب الحظر والإباحة . قوله : ( قيل لشخص الخ ) قال في الأشباه : وهذه المسألة ليست منصوصة في مذهبنا ، وصرح بها النووي وقواعدنا لا تأباها ، أما الاجزاء فلانه لا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب ، وأما عدم استحقاق الدينار فلانه استئجار على واجب ، ولا يستحق به الأجرة كالأب إذا استأجر ابنه للخدمة لا يستحق عليه الأجرة لان خدمته واجبة عليه ا ه‌ ح . قوله : ( الصلاة لارضاء الخصوم لا تفيد الخ ) لم يتعرض لكون ذلك جائزا ، وظاهر مختارات النوازل أن ذلك لا يجوز حيث قال : ينبغي أن لا يفعل ذلك ، ولعل ذلك من إلقاء المبطلين ا ه‌ .
وفي الولواجية : إذا صلى لوجه الله تعالى : فإن كان له خصم لم يجز بينه وبينه عفو أخذ من حسناته ودفع إليه في الآخرة نوى أو لم ينو ، وإن لم يكن له خصم أو كان وجرى بينهما عفو لم يدفع إليه من حسناته شئ نوى أو لم ينو ا ه‌ بيري . وعلى هذا فالمراد بالصلاة المذكورة أن ينوي الصلاة لله تعالى لأجل أن يرضى عنه أخصامه ، وعدم جوازه لكونه بدعة ، بخلاف الصلاة لتحية المسجد أو نحوها من المندوبات وأما لو صلى ووهب ثوابها للخصوم فإنه يصح ، لان العامل له أن يجعل ثواب عمله لغيره عندنا كما سيأتي في باب الحج عن الغير إن شاء الله تعالى . قوله : ( جاء ) أي في بعض الكتب أشباه عن البزازية ، ولعل المراد بها الكتب السماوية أو يكون ذلك حديثا نقله العلماء في كتبهم . والدانق بفتح النون وكسرها : سدس الدرهم وهو قيراطان ، والقيراط : خمس شعيرات ، ويجمع على دوانق ودوانيق . كذا في الأختري حموي . قوله : ( ثواب سبعمائة صلاة بالجماعة ) أي من الفرائض ، لان الجماعة فيها والذي في المواهب عن القشيري : سبعمائة صلاة مقبولة ولم يقيد بالجماعة . قال شارح المواهب ما حاصله : هذا لا ينافي أن الله تعالى يعفو عن الظالم ويدخله الجنة برحمته ط ملخصا . قوله : ( وإلا تقع نفلا ) أي غير نائب في حقه عن ركعتين من التراويح لوقوعها قبل صلاة العشاء ووقت التراويح بعد صلاة العشاء على المعتمد ط . قوله :
( فللمكتوبة ) أي لقوتها لفرضيتها عينا ولكونها صلاة حقيقة والجنازة كفاية وليست بصلاة مطلقة .
قوله : ( ولو مكتوبتين ) أي إحداهما وقتية والأخرى لم يدخل وقتها ، كما لو نوى في وقت الظهر :
ظهر هذا اليوم وعصره ، كذ في شرح المنية وشرح الأشباه للبيري . ويدل عليه قوله الآتي : ولو فائتة ووقتية الخ . قوله : ( فللوقتية ) علل له في المحيط بأن الوقتية واجبة للحال ، وغيرها لا ا ه‌ .
وهو يفيد أنه ليس بصاحب ترتيب ، وإلا فالفائتة أولى كما لا يخفى . بحر .



[1] قوله : ( وهذا هو المذهب المستقيم ان الرواياء الخ ) لعل في الكلام سقطا والأصل وان الرياء الخ تأمل ا ه‌ .

473

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست