responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 472


على العتق يمضي في صوم النفل . وما لو نذر صوم يوم بعينه فصامه بنية النفل يقع عن النذر كما في جامع التمرتاشي ا ه‌ .
أقول : قد يجاب بأن المراد النية التي هي شرط الصحة ، فالمعنى ليس لنا من يلزمه أن ينوي خلاف ما يؤدي إلا في مسألة ، على أن أكثر هذه المسائل ليس فيها المخالفة بين المنوي والمؤدي إلا من حيث الصفة ، بخلاف الجمعة فإنها مخالفة للظهر ذاتا وصفة ، فتدبر . قوله : ( المعتمد أن العبادة الخ ) مقابله ما في الأشباه عن المجتبى ، من أنه لا بد من نية العبادة في كل ركن ، فافهم . واحترز بذات الافعال عما هي فعل واحد كالصوم ، فإنه لا خلاف في الاكتفاء بالنية في أوله .
ويرد عليه الحج فإنه ذو أفعال ، منها طواف الإفاضة لا بد فيه من أصل نية الطواف وإن لم يعينه عن الفرض ، حتى لو طاف نفلا في أيامه وقع عنه . والجواب أن الطواف عبادة مستقلة في ذاته كما هو ركن للحج ، فباعتبار ركنيته يندرج في نية الحج فلا يشترط تعيينه ، وباعتبار استقلاله اشترط فيه أصل نية الطواف ، حتى لو طاف هاربا أو طالبا لغريم لا يصح ، بخلاف الوقوف بعرفة فإنه ليس بعبادة إلا في ضمن الحج فيدخل في نيته ، وعلى هذا الرمي والحلق والسعي . وأيضا فإن طواف الإفاضة يقع بعد التحلل بالحلق حتى أنه يحل له سوى النساء ، وبذلك يخرج من الحج من وجه دون وجه فاعتبر فيه الشبهان . قوله : ( اعتبر السابق ) لعل وجهه أن الصلاة عبادة واحدة غير متجزئة فالنظر فيها إلى ابتدائها ، فإذا شرع فيها خالصا ثم عرض عليه الرياء فهي باقية لله تعالى على الخلوص ، وإلا لزم أن يكون بعضها له وبعضهم لغيره مع أنها واحدة . نعم لو حسن بعضها رياء فالتحسين وصف زائد لا يثاب به ، ويؤخذ مما ذكرنا أنه لو افتتحها مرائيا ثم أخلص اعتبر السابق . وهذا بخلاف ما لو كان عبادة يمكن تجزئتها كقراءة واعتكاف ، فإن الجزء الذي دخله الرياء له حكمه والخالص له حكمه . قوله : ( والرياء أنه الخ ) أي الرياء الكامل المحبط للثواب عن أصل العبادة أو لتضعيفه ، وإلا فالتحسين لأجل الناس رياء أيضا بدليل أنه لا يثاب عليه ، وإنما يثاب على أصل العبادة . وسيأتي في فصل إذا أراد الشروع في الصلاة أنه لو أطال الركوع لادراك الجائي ، قال أبو حنيفة : أخاف عليه أمرا عظيما : يعني الشرك الخفي وهو الرياء كما سيأتي تحقيقه ، وقوله : ولا يترك الخ أي لو أراد أن يصلي أو يقرأ فخاف أن يدخل عليه الرياء فلا ينبغي أن يترك لأنه أمر موهوم . أشباه عن الولواجية .
وقد سئل العارف المحقق شهاب الدين بن السهروردي عما نصه : يا سيدي إن تركت العمل أخلدت إلى البطالة ، وإن عملت داخلني العجب ، فأيهما أولى ؟ فكتب جوابه : اعمل واستغفر الله من العجب ا ه‌ . فتأمل . قوله : ( لا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب ) أي إن الرياء لا يبطل الفرض وإن كان الاخلاص من جملة الفرائض . قال في مختارات النوازل : وإذا صلى رياء وسمعة تجوز صلاته في الحكم لوجود شرائطه وأركانه ولكن لا يستحق الثواب ، والذي في الذخيرة خلافه ، قال الفقيه أبو الليث في النوازل : قال بعض مشايخنا : الرياء لا يدخل في شئ من الفرائض ، وهذا هو

472

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست