responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 460


< فهرس الموضوعات > مطلب : ما زيد في المسجد النبوي هل يأخذ حكمه ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مبحث في استقبال القبلة < / فهرس الموضوعات > قوله : ( فائدة لما كان الخ ) استنبط هذه الفائدة من مسألة الاقتداء شيخ الاسلام العيني في شرح البخاري كما في أحكام الإشارة من الأشباه . وأصل ذلك قوله ( ص ) في الحديث الصحيح صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ومعلوم [1] أنه قد زيد في المسجد النبوي ، فقد زاد فيه عمر ثم عثمان ثم الوليد ثم المهدي ، والإشارة بهذا إلى المسجد المضاف المنسوب إليه ( ص ) ، ولا شك أن جميع المسجد الموجود الآن يسمى مسجده ( ص ) ، فقد اتفقت الإشارة والتسمية على شئ واحد ، فلم تلغ التسمية ، فتحصل المضاعفة المذكورة في الحديث فيما زيد فيه . وخصها الامام النووي بما كان في زمنه ( ص ) عملا بالإشارة ، وأما حديث لو مد مسجدي هذا إلى صنعاء كان مسجدي فقد اشتده ضعف طرقه ، فلا يعمل به في فضائل الأعمال كما ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ، وكان وجهه أنه جعل الإشارة لخصوص البقعة الموجودة يومئذ فلم تدخل فيها الزيادة ، ولا بد في دخولها من دليل .
قلت : ويؤيده ما سيأتي في الايمان من باب اليمين بالدخول عن البدائع : لو قال لا أدخل هذا المسجد فزيد فيه حصة فدخلها لم يحنث ما لم يقل مسجد بني فلان فيحنث ، وكذا الدار ، لأنه عقد يمينه على الإضافة وذلك موجود في الزيادة .
وقد يجاب بأن ما نحن فيه من قبيل الثاني ، ويؤيده أن في بعض طرق الحديث بدون اسم الإشارة ، وعلى ذكرها فهي لا لتخصيص البقعة بل لدفع أن يتوهم دخول غير المسجد المدني من بقية المساجد التي تنسب إليه ( ص ) التي ذكرها أصحاب السير ، والله تعالى أعلم . [ مب ] مبحث في استقبال القبلة [ / مب ] قوله : ( واستقبال القبلة ) أي الكعبة المشرفة ، وليس منها الحجر بالكسرة والشاذروان ، لان ثبوتهما منها ظني ، وهو لا يكتفى به في القبلة احتياطا وإن صح الطواف فيه مع الحرمة ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحج . قوله : ( كعاجز ) أي كاستقبال عاجز عنها لمرض أو خوف عدو أو اشتباه ، فجهة قدرته أو تحريه قبلة له حكما . قوله : ( والشرط حصوله لا تحصيله ) [2] أشار إلى أن السين والتاء فيه ليست للطلب ، لان الشرط هو المقابلة لا طلبها إلا إذا توقف حصولها عليه كما في الحلبة . قوله : ( وهو شرط زائد ) أي ليس مقصودا لان المسجود له هو الله تعالى ط ، أو المراد أنه قد يسقط بلا ضرورة كما في الصلاة على الدابة خارج المصر ، ونظيره ما مر في تفسير الركن الزائد كالقراءة فكان المناسب للشارح أن يقول : قد يسقط بلا عجز ، بدل قوله : يسقط للعجز وإلا فكل الشروط كذلك . قوله : ( للابتلاء ) علة لمحذوف : أي شرطه الله تعالى لاختبار المكلفين ، لان فطرة



[1] قوله : ( ومعلوم الخ ) لبعضهم في ذلك : تحقيق ذا المسجد زاده عمر * وبعده عثمان حيثما استمر وبعده الوليد ثم المهدي * ودام هكذا إلى ذا العهد ا ه‌ . منه
[2] قوله : ( لا تحصيله ) لعلها نسخته ، والا فالذي في نسخ الشارح التي بيدي : لا طلبه والمآل واحد ا ه‌ . مصححه .

460

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست