نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 456
صلاة الجنازة ط . قوله : ( ينوي الصلاة لله الخ ) كذا في المنية . قال في الحلية وفي المحيط الرضوي والتحفة والبدائع : ينبغي أن ينوي صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الجنازة وصلاة الوتر ، لان التعيين يحصل بهذا ا ه . وأما ما ذكره المصنف فليس بضربة لازب . ويمكن أن يكون إشارة إلى أنه لا ينوي الدعاء للميت فقط نظرا إلى أنه لا ركوع فيها ولا سجود ولا قراءة ولا تشهد ا ه . أقول : وهذا أظهر مما في جامع الفتاوى ، من أنه لا بد مما ذكره المصنف ، وأنه لو كان الميت ذكرا فلا بد من نيته في الصلاة ، وكذلك الأنثى والصبي والصبية ، ومن لم يعرف أنه ذكر أو أنثى يقول : نويت أن أصلي الصلاة على الميت الذي يصلي عليه الامام ا ه ، فليتأمل . ويأتي قريبا ما يؤيد الأول . هذا ، وذكر ح . بحثا أنه لا بد من تعيين السبب وهو الميت أو الأكثر ، فإن أراد الصلاة على جنازتين نواهما معا أو على إحداهما فلا بد من تعيينها ، ويؤيده ما يذكره الشارح عن الأشباه . قوله : ( لأنه الواجب عليه ) كذا قاله الزيلعي وتبعه في البحر والنهر ، ووجهه ما ذهب إليه المحقق ابن الهمام حيث قالوا : المفهوم من كلامهم أن أركانها الدعاء والقيام والتكبير ، لقولهم : إن حقيقتها هي الدعاء وهو المقصود منها ا ه . وفي النتف : هي في قول أبي حنيفة وأصحابه دعاء على الحقيقة ، وليست بصلاة ، لأنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ا ه . فحيث كان حقيقتها الدعاء كان وجوبها باعتبار الدعاء فيها . وإن قلنا : إنه ليس بركن فيها على ما اختاره في البحر وغيره كما سيأتي في الجنائز ، وحينئذ فالضمير في قوله : لأنه الواجب يعود على الدعاء . أما على القول بالركنية فظاهر ، وإنما خص من بين سائر أركانها لأنه المقصود منها ، وأما على القول بالسنية فلان المراد بالدعاء ماهية الصلاة لا نفس الدعاء الموجود فيها ، لما علمت من أن حقيقتها الدعاء لان المصلي شافع للميت ، فهو داع له بنفس هذه الصلاة وإن لم يتلفظ بالدعاء ، فكأنه قيل : لان الصلاة هي الواجبة عليه ، هكذا ينبغي حل هذا المحل ، فافهم . قوله : ( فيقول الخ ) بيان للنية الكاملة ا ه ح . قلت : وفي جنائز الفتاوى الهندية عن المضمرات أن الامام والقوم ينوون ويقولون : نويت أداء هذه الفريضة عبادة لله تعالى متوجها إلى الكعبة مقتديا بالامام ، ولو تفكر الامام بالقلب أن يؤدي صلاة الجنازة يصح ، ولو قال المقتدي : اقتديت بالامام ، يجوز ا ه . وبه ظهر أن الصيغة التي ذكرها المصنف غير لازمة في نيتها بل يكفي مجرد نيته في قلبه أداء صلاة الجنازة كما قدمناه عن الحلية ، وأنه لا يلزمه تعيين الميت أنه ذكر أو أنثى خلافا لما مر عن جامع الفتاوى . قوله : ( لم يجز ) لان الميت كالامام ، فالخطأ في تعيينه كالخطأ في تعيين الامام ا ه ح : أي لأنه لما عين لزم ما عينه وإن كان أصل التعين غير لازم على ما عرفته آنفا . في ط عن البحر : ولو نوى الصلاة عليه يظنه فلانا فإذا هو غيره يصح ، ولو نوى الصلاة على فلان فإذا هو غيره لا يصح ، ولو على هذا الميت الذي هو فلان فإذا هو غيره جاز لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية ا ه . وعليه فينبغي تقييد عدم الجواز في مسألتنا بما إذا لم يشر إليه . تأمل . قوله : ( وأنه لا يضر الخ ) أي إذا عين عددهم لا يضره التعيين المذكور في حالة من الأحوال سواء وافق ما عين أو خالفه إلا إذا كانوا أكثر مما عين ، وهذا معنى
456
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 456