responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 445


والساقين يسقط بالصبا وليس كذلك ، أفاده ح تأمل . وفي أحكام الصغار للاسروشني : وجواز صلاة الصغيرة بغير قناع استحسان لأنه لا خطاب مع الصبا . والأحسن أن تصلي بقناع ، لأنها إنما تؤمر بالصلاة للتعود ، فتؤمر على وجه يجوز أداؤها بعد البلوغ ، ثم قال : المراهقة إذا صلت بغير قناع لا تؤمر بالإعادة استحسانا ، وإن صلت بغير وضوء تؤمر ، ولو صلت عريانة تعيد ، وفي كل موضع تعيد البالغة الصلاة ، فهي تعيد على سبيل الاعتياد ا ه‌ . قوله : ( لا يجب ) لان ما دون الربع لا يعطى له حكم الكل ، والستر أفضل تقليلا للانكشاف . زيلعي . ومثله في الحلية عن المحيط والخلاصة والكافي . قوله : ( زاد الحلبي ) أي في شرحه الصغير ح . قوله : ( مطلقا ) أي سواء كان يستر الربع أو الأقل ط . قوله : ( فتأمل ) أشار إلى إمكان الجواب بحمل كلام الكمال على غير الرأس لأنه أخف بدليل صحة صلاة المراهقة مع كشف الرأس غيره ، أفاده ح .
أقول : والأحسن الجواب بحمل أل في العورة على جنس الافراد لا جنس الاجزاء : أي إذا وجد ما يستر بعض أفراد العورة ، بأن كان يستر أصغرها كالقبل أو الدبر دون أكبرها وجب استعماله بدليل قوله بعده : ويستر القبل والدبر ، وقوله في المعراج : ولو وجد ما يستر به بعض العورة ستر القبل والدبر بالاتفاق ا ه‌ . وهو معنى ما في البحر عن المبتغى : إن كان عنده قطعة يستر بها أصغر العورات فسدت وإلا فلا ا ه‌ ، وحينئذ فلا منافاة بين كلامهم ، إذ ليس فيه على هذا الحمل ما يقتضي وجوب ستر ما دون ربع عضو من العورة حتى يخالف ما قدمناه عن الزيلعي والمحيط والخلاصة والكافي من أن ما دون الربع لا يعطى له حكم الكل ، وأما قول الحلبي وإن قل فيحتاج لنقل ، وإلا فلا يعارض كلام أئمة المذهب اللهم إلا أن يراد ما يستر عضوا كاملا كالدبر مثلا ، وإلا فلو وجدت المرأة ما ستر ما بين السرة والركبة وعندها خرقة قدر الظفر مثلا يبعد كل البعد إلزامها بالستر بها ، هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم . قوله : ( وقيل القبل ) لأنه يستقبل به القبلة ولأنه لا يستر بغيره والدبر يستر . بحر عن السراج . قوله : ( والتعليل ) أي للقول الأول بأنه أفحش الخ وهو مراد صاحب النهر بقوله : والتعليل الثاني ، لان ما ذكره الشارح أولا ذكره في النهر ثانيا ، فافهم .
قوله : ( بالايماء ) عبارة النهر : قاعدا بالايماء . قوله : ( تعين ستر القبل ) لعدم العلة ، وهي زيادة الفحش في الركوع والسجود .
أقول : وهذا إنما يظهر لو قعد متربعا ، أما لو قعد مادا رجليه إلى القبلة أو قعد كالمتشهد كما مشى عليه فيما مر يتعين ستر الدبر ، لأنه يمكنه جعل الذكر والخصيتين تحت الفخذين . وأما الدبر فإنه ينكشف حالة الايماء فيتعين ستره ، تأمل . قوله : ( ثم فخذه ) بالنصب عطفا على قول المتن القبل والدبر وعبارة شرح المنية : ويقدم في الستر ما هو أغلظ كالسوأتين ثم الفخذ ثم الركبة .
وفي المرأة بعد الفخذ البطن والظهر ثم الركبة ثم الباقي على السواء ا ه‌ . وأفاده بقوله كالسوأتين إن

445

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست