نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 444
الرحمن : ويجب أن يشتري الماء والثوب بمثل الثمن إن فضل عن نفقته لا بزيادة غبن فاحش ، ولله الحمد . قوله : ( ليس بأصلي الخ ) أي ليس بأصلي النجاسة ، وإنما المراد ما نجاسته عارضة كالبول والدم كما في النهر ، لكن في كون جلد الميتة نجس الأصل نظر ، لان نجاسته عارضة بالموت . تأمل . قوله : ( فإنه لا يستر به فيها ) لا نجاسته أغلظ لعدم زوالها بالماء . بحر . قوله : ( بل خارجها ) ظاهره وجوب الستر به حيث لم يجد غيره ، وقد مر أول الباب أن له لبس ثوب نجس في غير صلاة . قوله : ( ندب صلاته فيه ) أي بالقيام والركوع والسجود ح . قوله : ( وجاز الايماء كما مر ) أي عاريا بأن فعل إحدى الصور الأربع السابقة ، ولو قال : وجاز أن يفعل كما مر لكان أولى ط : أي لان بعض تلك الصور لا إيماء فيها . قوله : ( واستحسنه في الاسرار ) لكن نازعه في الفتح . قوله : ( إذ الربع كالكل ) أي يقوم مقامه في موضع كما في حلق المحرم ربع رأسه ، وكما في كشف العورة . قوله : ( وهذا إذا لم يجد الخ ) فإن وجد في الصورتين وجب استعماله كما في البحر . قوله : ( فيتحتم لبس أقل ثوبيه نجاسة ) تبع فيه صاحب النهر : وليس على إطلاقه لما في الحلية إن كانت النجاسة في كل منهما غليظة فقالوا : إن لم تبلغ في كل منهما الربع تخير ، والمستحب الصلاة في أقلهما نجاسة ، وإن بلغت الربع في أحدهما فقط تعين الآخر ، وإن زاد عليه في كل منهما ولم تبلغ ثلاثة أرباع تخير ، وإن بلغتها في أحدهما واستوعبت الآخر تعين ما ربعه طاهر ، وإن كانت النجاسة خفيفة لم أره ، ومقضتى التخريج على ما مر أن يتخير ما لم تزد في أحدهما على ثلاثة أرباعه أو تستوعبه ، وإلا تعين ما ربعه فصاعدا طاهر ا ه . وذكر نحوه ح عن الهندية والزيلعي والخلاصة . قوله : ( ببليتين ) أي بفعل إحداهما غير عين لا بفعلهما معا ، قوله : ( فإن تساويا ) أي من حيث المنع من الصلاة بلا مرجح معتبر ، وإن لم يستويا في قدر النجاسة ، وقوله : أو اختلفا أي بأن كان ما في أحدهما مانعا دون ما في الآخر ، أو كان ما في كل منهما مانعا لكن وجد في أحدهما مرجح يقيمه مقام الكل كطهارة الربع أو نجاسته ، وبهذا التقرير ينطبق الضابط على ما ذكرناه من الفروع ، فإذا كانت النجاسة في كل منهما أكثر من قدر الدرهم لكن لم تبلغ الربع تخير ، وإن كانت في أحدهما أكثر من الآخر لتساويها في المنع بلا مرجح ، بخلاف ما إذا بلغت ربع أحدهما لترجحه بإقامتهم الربع مقام الكل ، وتقرير الباقي ظاهر مما قلنا ، فافهم . قوله : ( اختار الأخف ) نظيره جريح لو سجد سال جرحه ، وإلا لا ، فإنه يصلي قاعدا موميا لان ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث لجواز تركه اختيارا في التنفل على الدابة ، زيلعي . قوله : ( لأنه لما سقط الخ ) الأولى التعليل بقوله عليه الصلاة والسلام لا تصلي حائض بغير قناع لان تعليله يفهم أن كل ما سقط ستره بعذر الرق كالكتفين
444
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 444