responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 398


( إلى اشتباك النجوم ) هو الأصح . وفي رواية : لا يكره ما لم يغب الشفق . بحر : أي الشفق الأحمر لأنه وقت مختلف فيه فيقع في الشك ، وفي الحلية بعد كلام : والظاهر أن السنة فعل المغرب فورا وبعده مباح إلى اشتباك النجوم فيكره بلا عذر ا ه‌ . قلت : أي يكره تحريما ، والظاهر أنه أرد بالمباح ما لا يمنع فلا ينافي كراهة التنزيه ، ويأتي تمامه قريبا . قوله : ( أي كثرتها ) قال في الحلية : واشتباكها أن يظهر صغارها وكبارها حتى لا يخفى منها شئ ، فهو عبارة عن كثرتها وانضمام بعضها إلى بعض ا ه‌ . قوله : ( كره ) يرجع إلى المسائل الثلاثة قبله ط . قوله : ( أي التأخير لا الفعل ) فيه كلام يأتي .
قوله : ( تحريما ) كذا في البحر عن القنية ، لكن في الحلية أن كلام الطحاوي يشير إلى أن الكراهة في تأخير العشاء تنزيهيا وهو الأظهر ا ه‌ . قوله : ( إلا بعذر الخ ) ظاهره رجوعه إلى الثلاثة أيضا لكن ذكر في الامداد في تأخير العصر إلى الاصفرار عن المعراج أنه لا يباح التأخير لمرض وسفر ا ه‌ . ومثله في الحلية ، واقتصر في الامداد وغيره على ذكره الاستثناء في المغرب ، وعبارته : إلا من عذر كسفر ومرض وحضور مائدة أو غيم ا ه‌ .
قلت : وينبغي عدم الكراهة في تأخير العشاء لمن هو في ركب الحاج ، ثم إن للمسافر والمريض تأخير المغرب للجمع بينها وبين العشاء فعلا كما في الحلية وغيرها : أي بأن تصلي في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها ، وهو محمل ما روي من جمعه ( ص ) بينهما سفرا كما يأتي . قوله :
( وكونه على أكل ) أي لكراهة الصلاة مع حضور طعام تميل إليه نفسه ، ولحديث إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء رواه الشيخان . قوله : ( وتأخير الوتر الخ ) أي يستحب تأخيره ، لقوله ( ص ) من خاف أن لا يوتر من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم والترمذي وغيرهما وتمامه في الحلية . وفي الصحيحين اجعلوا آخر صلاتكم وترا والامر للندب بدليل ما قبله . بحر . قوله :
( فإن فاق الخ ) [1] أي إذا أوتر قبل النوم ثم استيقظ يصلي ما كتب له ، ولا كراهة فيه بل هو مندوب ، ولا يعيد الوتر ، لكن فاته الأفضل المفاد بحديث الصحيحين . إمداد .
ولا يقال : إن من لم يثق بالانتباه فالتعجيل في حقه أفضل كما في الخانية ، فإذا انتبه بعد ما عجل يتنفل ولا تفوته الأفضلية . لأنا نقول : المراد بالأفضلية في الحديث السابق هي المترتبة على ختم الصلاة بالوتر وقد ، فاتت ، والتي حصلها هي أفضلية التعجيل عند خوف الفوات على التأخير ، فافهم وتأمل . قوله : ( يلحق به الربيع الخ ) قاله في البحر بحثا . وقال : لم أره . وتعقبه في الامداد بما في مجمع الروايات من أنه كذلك في الربيع والخريف ، يعجل بها إذا زالت الشمس ، فبحث البحر



[1] قوله : ( فان فاق الخ ) هكذا بخطه ، والذي في نسخ الشارح أفاق بالهمزة ، وهو الصواب الموافق لما في المصباح والقاموس ا ه‌ . مصححه .

398

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست