responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 397


أولى ، وقد روي عن أصحابه ما يدل عليه ثم ساق ذلك ، وتمامه في الحلية . قوله : ( في الأصح ) صححه في الهداية وغيرها . وفي الظهيرية إن أمكنه إطالة النظر فقد تغيرت وعليه الفتوى . وفي النصاب وغيره : وبه نأخذ ، وهو قول أئمتنا الثلاثة ومشايخ بلخ وغيرهم ، كذا في الفتاوى الصوفية ، وفيها : وينبغي أن لا يؤخر تأخيرا لا يمكن المسبوق قضاء ما فاته ا ه‌ . وقيل حد التغير أن يبقى للغروب أقل من رمح ، وقيل أن يتغير الشعاع على الحيطان كما في الجوهرة . ابن عبد الرزاق .
قوله : ( وتأخير عشاء ) أطلقه ، وظاهر ما في الهداية التقييد بعدم فوت الجماعة ، ويؤخذ من كلام المصنف في مسألة يوم الغيم . شرنبلالية . قوله : ( إلى ثلث الليل ) كذا في الكنز والمختار والخلاصة وغيرها . وعبارة القدوري : إلى ما قبل ثلث الليل ، وهما روايتان كما في الشرنبلالية عن البرهان ، فلا حاجة إلى التوفيق بما في البحر ولا بما في الدرر . قوله : ( قيده في الخانية الخ ) وفي الهداية : وقيل في الصيف يعجل كي لا تتقلل الجماعة . قوله : ( كره ) أي تحريما كما يأتي تقييده في المتن ، أو تنزيها وهو الأظهر كما نذكره عن الحلية . قوله : ( لتقليل الجماعة ) يفيد أن المصلي في بيته يؤخرها لعدم الجماعة في حقه . تأمل رملي : أي لو أخرها لا يكره . قوله : ( أما إليه فمباح ) أي أما تأخيرها إلى النصف فمباح لتعارض دليل الندب وهو قطع السمر المنهي ، ودليل الكراهة وهو تقليل الجماعة فثبتت الإباحة كما أفاده في الهداية وغيرها . قلت : لكن نقل في الحلية عن خزانة الأكمل استحباب التأخير إلى النصف وقال : إنه الأوجه دليلا للأحاديث الصحيحة وساقها ، وقال :
اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( ص ) والتابعين وغيرهم كما ذكره الترمذي ا ه‌ .
( تنبيه ) : أشرنا إلى أن علة استحباب التأخير في العشاء هي قطع السمر المنهي عنه وهو الكلام بعدها ، قال في البرهان : ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لنهي النبي ( ص ) عنهما إلا حديثا في خير ، لقوله ( ص ) : لا سمر بعد الصلاة يعني العشاء الأخيرة إلا لاحد رجلين : مصل أو مسافر وفي رواية أو عرس ا ه‌ . وقال الطحاوي : إنما كره النوم قبلها لمن خشي عليه فوت وقتها أو فوت الجماعة فيها ، أما من وكل نفسه إلى من يوقظه فيباح له النوم ا ه‌ . وقال الزيلعي : وإنما كره الحديث بعدها لأنه ربما يؤدي إلى اللغو أو إلى تفويت الصبح أو قيام الليل لمن له عادة به ، وإذا كان لحاجة مهمة فلا بأس ، وكذا قراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين والفقه والحديث مع الضيف ا ه‌ والمعنى فيه أن يكون اختتام الصحيفة بالعبادة ، كما جعل ابتداؤها بها ليمحى ما بينهما من الزلات ، ولذكره الكلام قبل صلاة الفجر ، وتمامه في الامداد .
ويؤخذ من كلام الزيلعي أنه لو كان لحاجة لا يكره وإن خشي فوت الصبح ، لأنه ليس في النوم تفريط ، وإنما التفريط على من أخرج الصلاة عن وقتها كما في حديث مسلم ، نعم لو غلب على ظنه تفويت الصبح لا يحل لأنه يكون تفريطا . تأمل . قوله : ( وأخر العصر ) معطوف على فعل الشرط ، والمراد باصفرار ذكاء تغيرها بالمعنى السابق . قوله : ( فيه ) أي في العصر بمعنى صلاته .
قوله : ( لا يكره ) لان الاحتراز عن الكراهة مع الاقبال على الصلاة متعذر فجعل عفوا . بحر . قوله :

397

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست